. . . . . . . . . .
شرح
- المسالك والروضة والمحدث البحراني للأخبار .
منها : صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن تولّيه ، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه ) المروي في الفقيه « 1 » والتهذيب 2 ، وخبر علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ( سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو موزونا هل يصلح بيعه مرابحة ؟
قال : لا بأس ، فإن سمّى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو تزنه ) 3 ، وصحيح معاوية بن وهب ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال :
ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن تولّيه الذي قام عليه ) « 4 » .
وعن الشيخ في المبسوط والخلاف وابن زهرة في الغنية والعلامة في التذكرة والإرشاد بل والصدوق والقاضي إلى أن ذلك إذا كان المبيع طعاما لجملة من الأخبار .
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال ، قال : لا يصلح له ذلك ) 5 ، وخبر علي بن جعفر ( سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ فقال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يولّيه فلا بأس ، وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيحلّ له أن يولّي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس ، فإن ربح فلا بيع حتى يقبضه ) 6 ومثلها غيرها .
وذهب المشهور إلى الكراهة جمعا بين ما تقدم وبين أخبار .
منها : خبر جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : لا بأس ) 7 وخبر ابن حجاج الكرخي ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : اشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار منّي بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل اشتريت ، وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض ) 8 ويشهد للكراهة خبر أبي بصير ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله ، قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يولّيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ) « 9 » . -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 1 و 13 و 22 .
( 4 ) ( 4 و 5 و 6 و 7 و 8 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 11 و 5 و 9 و 6 و 19 .
( 9 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 16 .