[ الثالث والعشرون - ترك نسبة الربح والوضيعة ]
الثالث والعشرون - ( ترك نسبة الربح والوضيعة ( 1 ) إلى رأس المال ( 2 ) ) بأن يقول : بعتك بمائة وربح المائة عشرة ، أو وضيعتها ( 3 ) ، للنهي عنه ، ولأنه بصورة الربا ، وقيل : يحرم عملا بظاهر النهي ، وترك نسبته ( 4 ) كذلك ( 5 ) أن يقول : بعتك بكذا وربح كذا ، أو وضيعته .
[ الرابع والعشرون - ترك بيع ما لا يقبض مما يكال ، أو يوزن ]
الرابع والعشرون - ( ترك بيع ما لا يقبض مما يكال ، أو يوزن ( 6 ) ) ، للنهي عنه
شرح
( 1 ) أي النقصان .
( 2 ) بأن ينسب الربح إلى أصل المال فيقول : بعتك المتاع بمائة ، وربح المائة عشرة ، أو ربح كل عشرة درهم ، أو يقول : بعتك المتاع المائة ووضيعة المائة عشرة في المواضعة ، وقد ذهب الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وسلار في المراسم والقاضي إلى عدم الجواز لخبر جراح المدائنيّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ( إني أكره البيع بده يازده ودوازده ، ولكن أبيعه بكذا وكذا ) « 1 » ، وخبر حنان بن سدير ( كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له جعفر بن حنان : ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول : أبايعك بده دوازده ، وبده يازده ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : هذا فاسد ولكن يقول : اربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ، ويساومه على هذا فليس به بأس ) 2 ومثلها غيرها .
للأخبار .
ولكن المشهور حملوها على الكراهة جمعا بينها وبين صحيح العلاء ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده ، أو ده يازده ، فقال : لا بأس إنما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة ) 3 وذيله صريح في أن يكون البيع من دون النسبة بأن يقول : بعتك هذا المتاع بأحد عشر وهو عليّ بعشرة فهو من أدلة المنع لا الجواز ، نعم استدل للمشهور بإطلاق خبر علي بن سعيد ( سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب مني مرابحة ، ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمّى ربحا دانقين أو نصف درهم ؟ فقال : لا بأس ) « 4 » .
( 3 ) أي وضيعة المائة عشرة .
( 4 ) نسبة الربح .
( 5 ) إلى رأس المال .
( 6 ) ذهب العماني إلى عدم جواز بيع المكيل والموزون قبل قبضه وتبعه عليه الشارح في -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب أحكام العقود حديث 2 و 3 و 5 .
( 4 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب أحكام العقود حديث 1 .