في الرخص ، وما روي من التحديد بذلك محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت ، لأنه مظنّها ( ويسعّر ) عليه حيث يجب عليه البيع ( إن أجحف ) في الثمن لما فيه من الإضرار المنفي ، ( وإلا فلا ) ، ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعا ، والأقوى أنه مع الإجحاف حيث يؤمر به ( 1 ) لا يسعّر عليه أيضا ، بل يؤمر بالنزول عن المجحف ( 2 ) ، وإن كان في معنى التسعير ، إلا أنه لا يحصر في قدر خاص ( 3 ) .
شرح
- فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها ، فقيل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لو قوّمت عليهم فغضب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حتى عرف الغضب في وجهه فقال :
أنا أقوّم عليهم ، إنما السعر إلى اللّه يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء ) « 1 » ، ومرسل الصدوق ( قيل للنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لو سعرت لنا سعرا فإن الأسعار تزيد وتنقص ، فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ما كنت لألقى اللّه ببدعة لم يحدث لي فيها شيئا ، فدعوا عباد اللّه يأكل بعضهم من بعض ، وإذا استنصحتم فانصحوا ) 2 ، وقيل يسعّر عليه كما عن المفيد وهو واضح الضعف ، نعم إذا سعر سعرا فيه إجحاف بالعامة فلا يبعد رده وإجباره على الأقل منه من دون تحديد كما عن ابن حمزة والفاضل في المختلف والشارح وجماعة لنفي الضرر ، ولأنه لولا ذلك لانتفت فائدة الإجبار ، وعن جماعة عدم جواز رده بل يترك له الخيار مطلقا لخبر عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في ( تجار قدموا أرضا فاشتركوا في البيع على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبّوا ، قال : لا بأس بذلك ) « 3 » ، وخبر حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( نفد الطعام على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول اللّه قد نفد الطعام ، ولم يبق منه شيء إلا عند فلان ، فمره ببيعه ، قال : فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال : يا فلان ، إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيء عندك ، فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه ) « 4 » ، والثاني محمول على عدم الإجحاف جمعا بينه وبين قاعدة نفي الضرر ، والأول محمول على عدم وجود الحكرة فيما أرادوا بيعه .
( 1 ) بالبيع .
( 2 ) أي السعر المجحف .
( 3 ) بل يؤمر بالأقل منه ، وبهذا يجمع بين الأخبار الناهية عن التسعير وبين دليل نفي الضرر .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب آداب التجارة حديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب آداب التجارة حديث 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب آداب التجارة حديث 1 .