إسقاط ما يزيد ( 1 ) ، إلا مع التراضي . ولا فرق بين إسقاطه بغير ثمن أصلا ، وبثمن مغاير للمظروف ( 2 ) ، ( ولو باعه مع الظرف ) من غير وضع جاعلا مجموع الظرف والمظروف مبيعا واحدا بوزن واحد ( فالأقرب الجواز ) ( 3 ) ، لحصول معرفة الجملة الرافعة للجهالة ، ولا يقدح الجهل بمقدار كل منهما منفردا ، لأن المبيع هو الجملة ، لا كل فرد بخصوصه . وقيل : لا يصح حتى يعلم مقدار كل منهما ، لأنهما في قوة مبيعين ، وهو ضعيف .
[ القول في الآداب : وهي أربعة وعشرون ]
( القول في الآداب : وهي أربعة وعشرون )
[ الأول - التفقه فيما يتولاه ]
الأول - ( التفقه فيما يتولاه ) من التكسب ، ليعرف صحيح العقد من فاسده ، ويسلم من الربا ( 4 ) ، ( و ) لا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال كما يقتضيه ظاهر الأمر بالتفقه ، بل ( يكفي التقليد ) ، لأن المراد به هنا معرفتها على وجه يصح ، وقد
شرح
- نعم إذا كان الإسقاط بالأقل أو بالأكثر قطعا بحسب العادة وعلم المتبايعين بذلك فيجوز لأنه مع رضا المتبايعين يجوز تضييع المال لأحدهما .
( 8 ) قطعا وبشرط علم المتبايعين حتى يتحقق رضاهما .
( 1 ) وكذا ما ينقص .
( 2 ) أي بثمن مغاير لثمن المظروف .
( 3 ) بلا خلاف فيه بيننا لعمومات حلية البيع السالمة عن معارضة دليل الغرر عرفا ، والعلم بالمجموع كاف عن معرفة وزن أبعاض المبيع ، ونسب في التذكرة إلى بعض العامة المنع لاشتراط معرفة وزن كل واحد من الظرف والمظروف ، ولأن الظرف لا يباع وزنا مع كون وزن المظروف غير معروف ، وفيه : أنه لا يشترط معرفة وزن كل من الظرف والمظروف بعد كون الجميع مبيعا واحدا فيشترط معرفة المجموع وهو معلوم بحسب الفرض ، وكون الظرف لا يباع وزنا إنما هو جار في بيعه منفردا وأما مع ضميمة ما فيه من المظروف فالعادة جارية على بيعه كذلك فلا إشكال .
( 4 ) للأخبار .
منها : خبر الأصبغ بن نباتة ( سمعت أمير المؤمنين عليه السّلام يقول على المنبر : يا معشر التجار الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ، واللّه للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا ، شوبوا إيمانكم بالصدق ، التاجر فاجر ، والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق ) « 1 » وخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب آداب التجارة حديث 1 .