تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
. . . . . . . . . .
شرح
- مجمع البحرين ( أصل القمار الرهن على اللعب بشيء ) وفي القاموس ( تقمره راهنه فغلبه ) ونحوه ما عن لسان العرب ، وفي المنجد ( كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا كان بالورق أو غيره ) . بالإضافة إلى استعمال لفظ القمار على مطلق المراهنة ولو بغير الآلات المعدّة للقمار في الأخبار . منها : رواية عبد الحميد بن سعيد قال : ( بعث أبو الحسن عليه السّلام غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها ، فلما أتى به أكله ، فقال له مولى له : إن فيه من القمار ، قال : فدعا بطشت فتقيأ فقاءه ) « 1 » ، وخبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو سحت ) 2 ، وخبر إسحاق بن عمار ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : لا تأكل منه فإنه حرام ) 3 وخبر ياسر الخادم عن الرضا عليه السّلام ( سألته عن الميسر ؟ قال : التفل من كل شيء ، قال : الخبز والتفل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيره ) « 4 » وصحيح معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السّلام ( النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر ) « 5 » وخبر محمد بن عيسى ( كتب إبراهيم بن عنبسة يعني إلى علي بن محمد عليهما السّلام - : إن رأى سيدي ومولاي أن يخبرني عن قول اللّه عز وجل :( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ . . . )الآية ، فما الميسر ؟ جعلت فداك ، فكتب : كل ما قومر به فهو الميسر ) « 6 » وخبر العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش ، وما سوى ذلك فهو قمار ) 7 . فالمراهنة مطلقا سواء كان بآلة معدة للقمار أو لا حرام ، وكذا يجوز اللعب من دون المراهنة بغير الآلات المعدة للقمار كما روي مغالبة الحسن والحسين عليهما السّلام بمحضر من النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 8 » ، وفي ذخائر العقبى ( كان الحسن والحسين يصطرعان بين يدي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 35 الوسائل الباب - ما يكتسب به حديث 2 و 6 و 7 . ( 4 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب ما يكتسب به حديث 12 . ( 5 ) الوسائل الباب - 104 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 و 11 . ( 6 ) ( 6 و 7 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب السبق والرماية حديث 3 . ( 8 ) كنز العمال ج 7 ص 107 .