وفيه : عدم صلاحيته ( 1 ) مع تسليمه للمنع ( 2 ) ، لأن تنجيس مالك العين لها غير محرم . والمراد الدهن النجس بالعرض كالزيت تموت فيه الفأرة ونحوه ، لا بالذات كألية الميتة ( 3 ) ، فإن استعماله محرم مطلقا ( 4 ) ، للنهي عن استعماله كذلك ( 5 ) .
( والميتة ) ( 6 ) . . .
شرح
- فلا يمكن تقييدها بهذا المرسل .
( 1 ) أي عدم صلاحية التعليل لأن تنجيس السقف من قبل صاحبه ليس بمحرّم .
( 2 ) إذ لا نسلم خصوصا في السقف العالي ، ولذا لا يحكم بالتنجيس إلا مع العلم بوصول هذه الأجزاء ، وأنى لنا حصوله .
( 3 ) بل وكذا المأخوذة من الحي ، فهي ميتة ولكن خصت بالذكر لورود الأخبار بها .
منها : خبر الوشاء سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت : إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال : هي حرام ، قلت : فتستصبح بها ؟ فقال : أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهي حرام ) « 1 » ، وخبر الكاهلي ( سأل رجل أبا عبد ا وأنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثم قال : إن في كتاب علي عليه السّلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به ) « 2 » وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في أليات الضأن تقطع وهي أحياء ، قال : إنها ميتة ) 3 .
وهي مطلقة فتشمل حرمة الاستصباح بها ولو تحت السماء ، بل يحرم كل انتفاع بها ولكن يعارضها خبر البزنطي صاحب الرضا عليه السّلام ( سألت عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بما قطع ، قال : نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها ) « 4 » ومثله خبر الحميري في قرب الإسناد 5 ، وهو الأقوى لجواز الانتفاع بالميتة ومنها ألياتها بكل ما لا يتوقف على طهارتها كما سيأتي فانتظر .
( 4 ) ولو تحت السماء .
( 5 ) أي مطلقا .
( 6 ) فيحرم التكسب بها بلا خلاف فيه للأخبار . -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب الذبائح حديث 1 و 3 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب الذبائح حديث 4 وملحقه .