تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
( كالخمر ( 1 ) ) المتخذ من العنب ، ( والنبيذ ) المتخذ من التمر ، وغيرهما من الأنبذة كالبتع ( 2 ) والمزر ( 3 ) . . .
شرح
- من المأكول والمشروب وغير ذلك ، مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به ، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه ) « 1 » ، والنبوي المروي في الغوالي ( لعن اللّه اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها ، وإن اللّه تعالى إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه ) « 2 » ، ومثله خبر الدعائم 3 ، وأما الأخبار الخاصة فسيأتي التعرض لها كل في مورده . ( 1 ) للأخبار . منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل ترك غلاما له في كرم له ، يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ، قال : لا يصلح ثمنه ، ثم قال : إن رجلا من بني ثقيف أهدى إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم روايتين من خمر ، فأمر بهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرّم شربها حرّم ثمنها ) « 4 » ، وخبر زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام قال : ( لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه ) « 5 » . ومنهما : يعرف حكم التكسب بكل مسكر مائع لأنه خمر كما نص عليه جماعة ، بالإضافة إلى خبر مروان بن عمار عن أبي جعفر عليه السّلام ( والسحت أنواع كثيرة منها : أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر ) « 6 » ، ويعرف حكم الفقاع لخبر سليمان بن جعفر ( قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : ما تقول في شرب الفقاع ؛ فقال : خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه ، أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه ) « 7 » . ( 2 ) وهو المتخذ من العسل . ( 3 ) وهو المتخذ من الحنطة .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يكتسب به حديث 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) مستدرك الوسائل الباب - 6 - من أبواب ما يكتسب به حديث 8 وملحقه . ( 4 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب التكسب به حديث 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب ما يكتسب به حديث 3 . ( 6 ) ( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 . ( 7 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب ما يكتسب حديث 1 .