للاستشفاء به ( 1 ) ( والخنزير والكلب ) ( 2 ) البريان مطلقا ( 3 ) ، ( إلا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط ) ( 4 ) كالبستان والجرو القابل للتعليم ، ولو خرجت الماشية
شرح
- اشرب له أبوال اللقاح ، فشربت ذلك فمسح اللّه دائي ) « 1 » ، واللقاح هو الإبل كما عن القاموس ، وخبر الجعفري ( سمعت أبا الحسن موسى عليه السّلام يقول : أبوال الإبل خير من ألبانها ، ويجعل اللّه الشفاء في ألبانها ) 2 .
( 1 ) فلا يجوز التكسب بهما بلا خلاف فيه لنجاستهما فتشملهما الأخبار العامة المتقدمة ، ومرسل ابن أبي نجران عن الرضا عليه السّلام ( سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير ، وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه ؟ قال : لا ) « 3 » وخبر السكوني المتقدم ( السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ) « 4 » ومثلها غيرها .
( 2 ) حتى الجزء الذي لا تحله الحياة ، لما تقدم في كتاب الطهارة أنه نجس ، ودليل حرمة التكسب منوط بالنجاسة كما عرفت .
( 3 ) لا خلاف بينهم في جواز بيع كلب الصيد إلّا من العماني حيث منع عن بيع الكلب مطلقا ، وهو ضعيف للأخبار الكثيرة .
منها : خبر العامري ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال :
سحت ، وأما الصيود فلا بأس ) « 5 » وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن ثمن كلب الصيد ، فقال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحلّ ثمنه ) 6 ومفهوم خبره الآخر عنه عليه السّلام ( إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت ) 7 وخبر الوليد العماري عنه عليه السّلام ( عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت ، وأما الصّيود فلا بأس ) 8 .
ومقتضى الأخبار جواز التكسب بكلب الصيد مطلقا ، فما عن الشيخين تخصيصه بالسلوقي ، وهو المنسوب إلى سلوق ، قرية في اليمن ليس في محله ، إلا أن يراد منه مطلق الصيود لأن أكثر كلاب هذه القرية معلّمة .
( 4 ) نسب المنع إلى جماعة من القدماء منهم المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط ، وابن زهرة والقاضي ويحيى بن سعيد حيث خصّوا الجواز بكلب الصيد ، مع -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 59 - من أبواب الأطعمة المباحة حديث 8 و 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 57 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يكتسب به حديث 5 .
( 5 ) ( 5 و 6 و 7 و 8 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 و 5 و 6 و 7 .