والجعة ( 1 ) والفضيخ ( 2 ) والنقيع ( 3 ) وضابطها ( 4 ) المسكر ( 5 ) وإن لم يكن مائعا كالحشيشة إن لم يفرض لها ( 6 ) نفع آخر ، وقصد ببيعها المنفعة المحللة .
( والفقّاع ) وإن لم يكن مسكرا ، لأنه خمر استصغره الناس ، ( والمائع النجس غير القابل للطهارة ) ( 7 ) إما لكون نجاسته ذاتية كأليات الميتة ( 8 ) ، والمبانة من الحي ، أو عرضية كما لو وقع فيه نجاسة وقلنا بعدم قبوله للطهارة كما هو أصح القولين ( 9 ) في غير الماء النجس ، ( إلا الدهن ) ( 10 ) بجميع أصنافه ، ( للضوء تحت )
شرح
( 1 ) وهو المتخذ من الحنطة .
( 2 ) وهو المتخذ من الشعير .
( 3 ) وهو المتخذ من البسر أي التمر .
( 4 ) وهو المتخذ من الزبيب .
( 5 ) أي ضابط الأنبذة .
( 6 ) وفيه : أن ضابطها النجاسة إذ حرّمت من ناحية نجاستها لا من ناحية إسكارها ، ومنه تعرف أن تعميمه المسكر لغير المائع كالحشيشة ليس في محله ، لأن الحشيشة طاهرة بالاتفاق بالإضافة إلى أن النجس من المسكر ما كان مائعا بالأصالة .
نعم قد يستدل على حرمة التكسب بالحشيشة بخبر عمار بن مروان المتقدم بناء على ما في بعض نسخ التهذيب ( والنبيذ والمسكر ) وهذا ما رواه الحرّ في وسائله ، والمسكر يشمل الجامد ، وفيه : إن عطف المسكر بالواو على النبيذ غير موجود في بعض نسخ التهذيب وغير موجود في الكافي ، ويؤيده ورود نفس الرواية في الخصال ومعاني الأخبار « 1 » ، ويستدل على حرمة التكسب بها بخبر الدعائم المتقدم ( وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه ) « 2 » .
( 7 ) للحشيشة .
( 8 ) لا خلاف ولا إشكال في عدم جواز التكسب بكل مائع متنجس غير قابل للطهارة للأخبار العامة المتقدمة في بحث الأعيان النجسة .
( 9 ) سيأتي الدليل عليها عند الكلام في حرمة التكسب بالميتة .
( 10 ) قيد لعدم قبول المتنجس غير الماء للطهارة ، وقد تقدم في باب الطهارة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يكتسب به حديث 12 .
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 2 - من أبواب التكسب حديث 2 .