تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وأجزاؤها التي تحلها الحياة ، دون ما لا تحله ( 1 ) ، مع طهارة أصله بحسب ذاته ( 2 ) ، ( والدم ) ( 3 ) وإن فرض لها ( 4 ) نفع حكمي ( 5 ) كالصبغ ، ( وأرواث وأبوال غير المأكول ( 6 ) ) وإن فرض لهما نفع ، أما هما مما يؤكل لحمه فيجوز
شرح
- منها : خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ، ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن ) « 1 » ، وفي وصية النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لعلّي عليه السّلام ( يا عليّ من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر الزانية والرشوة في الحكم وأجر الكاهن ) 2 . ( 1 ) كالشعر والصوف فيجوز التكسب بها لأن مناط حرمة التكسب بالميتة لكونها نجسة كما هو صريح خبر تحف العقول المتقدم ( أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ) إلى آخره ، وما لا تحله الحياة من الميتة طاهر ، ومنه يعرف جواز التكسب بالميتة الطاهرة ، كميتة السمك وما لا نفس له . ( 2 ) فيشمل الجلّال لأن نجاسته عرضية . ( 3 ) بلا خلاف في عدم جواز التكسب به للأخبار العامة المتقدمة ، ولمرفوع الواسطي ( مرّ أمير المؤمنين عليه السّلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب ) « 3 » . ( 4 ) للدماء . ( 5 ) أي نفع معتدّ به عند العقلاء إلا أنه لا يزيد في الشيء عينا ، وستعرف أن كلّ هذه الأدلة الدالة على حرمة التكسب بالأعيان النجسة إنما هي من ناحية منافعها المقصودة من الأكل والشرب ، كما هو الغالب لها في عصر صدور النص ، وأما لو استجد لها منافع مقصودة غير متوقفة على طهارتها فيجوز التكسب بها لذلك ، ومنه بيع الدم لنقله للمرضى . ( 6 ) بلا خلاف فيه للأخبار العامة المتقدمة ، لأنهما نجسان ، ولخبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ثمن العذرة من السحت ) « 4 » وهو محمول على عذرة الإنسان أو غير مأكول اللحم جمعا بينه وبين محمد بن مضارب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا بأس ببيع العذرة ) 5 المحمول على عذرة ما يؤكل لحمه ، ويؤيد هذا الجمع خبر سماعة بن مهران -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يكتسب به حديث 5 و 9 . ( 3 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 و 3 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 281 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي