تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
السابق ( 1 ) . ومثله ( 2 ) ما لو شهد على إقراره بإتيان البهيمة شاهدان يثبت بالشهادة عليهما ( 3 ) تحريم البهيمة وبيعها ، دون الحد ، ( ويجب أن يشهد على كل واحد عدلان ( 4 ) ) لتثبت شهادته بهما . ( ولو شهدا ( 5 ) ) . . .
شرح
( 1 ) وهو ما لو كان حدا مختصا للّه تعالى ، وعليه فلو قامت الشهادة على الشهادة باقراره بالزنا فلا يثبت الحد وتثبت بقية الأحكام . ( 2 ) أي ومثل الزنا المقرّ به والثابت بشهادة اثنين . ( 3 ) على شاهدي الاقرار . ( 4 ) لخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن علي عليهم السّلام ( أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل ) « 1 » ومثله خبر غياث بن إبراهيم 2 ، ولمرسل الصدوق عن الإمام الصادق عليه السّلام ( إذا شهد رجل على شهادة رجل ، فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد ) 3 . ( 5 ) أي لو شهد عدلان على شخص بأنه شهد على أمر ، ثم نفس العدلان شهدا على شخص آخر بأنه شهد على نفس الأمر ، لتحققت الشهادة على الشهادة ، ولأن شهادة الشاهد الأصلي قد ثبتت بشهادة عدلين وهو المعتبر في الإثبات خلافا للمحكي عن الشافعي في أحد قوليه فاعتبر المغايرة في شهود كل فرع فيعتبر شهود أربعة على الشاهدين ، ومبنى الخلاف على أن الشهادة على الشهادة هل لإثبات الشهادة أو للنيابة عنها ، فعلى الأول الذي هو مذهب الأصحاب يكفي شهادة اثنين على شهادة الأصل وإن لم تتغاير شهود الفرع ، وعلى الثاني فلا بد من أربعة في شهود الفرع ليكون كل اثنين منهم بحكم الواحد من شهود الأصل . والحق ما عليه الأصحاب من أن الشهادة على الشهادة إنما هي لإثبات شهادة الأصل ولذا لا يشترط تغاير شهود الفرع . بل وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر ، إذ كونه شاهد أصل لا ينافي كونه مع ذلك الغير شاهد فرع ، وكذا لو شهد اثنان على جماعة كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم ، فلو كان شهود الأصل أربعة كشهود أربعة رجال عدول في -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب الشهادات حديث 2 و 4 و 5 .