تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
( على الشاهدين فما زاد ) كالأربعة ( 1 ) في الزنا والنسوة ( 2 ) ( جاز ) ، لحصول الغرض وهو ثبوت شهادة كل واحد ( 3 ) بعدلين ، بل يجوز أن يكون الأصل فرعا لآخر ( 4 ) فيثبت ( 5 ) بشهادته مع آخر وفيما يقبل فيه شهادة النساء يجوز على كل امرأة أربع كالرجال ( 6 ) وقيل لا يكون النساء فرعا ، لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل ( 7 ) لا ما شهد به ، ( ويشترط ) في قبول شهادة الفرع ( تعذر ) ( 8 ) حضور ( شاهد الأصل )
شرح
- الزنا ، وشهود أربع نساء فيما تقبل شهادتهن فيه منفردات كفى شهادة اثنين على الجميع ، وعلى القول المخالف فيعتبر شهود أربعة على الشاهدين ويعتبر ثمانية شهود على الأربع من شهود الأصل ويعتبر ستة من شهود الفرع على الرجل والمرأتين من شهود الأصل . ( 1 ) أي أربعة رجال . ( 2 ) أي أربع نساء فيما تقبل شهادتهن فيه منفردات . ( 3 ) من شهود الأصل . ( 4 ) أي لأصل آخر . ( 5 ) أي يثبت أحد الأصلين بشهادة الأصل الآخر مع شهادة آخر عليه . ( 6 ) كالرجال لأن البينة في النساء وأربع نسوة والبينة في الرجال شاهدان عدلان وعليه قد وقع بينهم الخلاف في جواز شهادة النساء فرعا في موضع تجوز شهادتهن فيه أصلا على قولين : الأول : الجواز ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف محتجا بالاجماع والأخبار ، وابن الجنيد والعلامة في المختلف وقال الأخير : ( إن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل ، فإذا شهد رجلان على رجل جاز أن تشهد أربع نسوة على ذلك الرجل قضية للتساوي ) ، ولازمه جواز أن تشهد أربع نسوة على امرأة أو على أربع نساء فيما لو انفردت بها في مورد تقبل شهادتهن فيه منفردات . الثاني : المنع ذهب إليه الشيخ في موضع من المبسوط وابن إدريس والعلامة في غير المختلف والمحقق في ( الشرائع ) وتردد في النافع وكذا العلامة في الارشاد ، ووجه المنع أن مورد قبول شهادة النساء هو الديون والأموال فيما لو شاركهن رجل ، وفيما يعسر على الرجال الاطلاع عليه فيما لو انفردن بالشهادة ، وشهادة الأصل هنا ليست مالا وليست مما يعسر الاطلاع عليه وهو الأقوى . ( 7 ) وهي ليست مالا ولا مما يعسر اطلاع الرجال عليه . ( 8 ) فلا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور الأصل على المشهور شهرة عظيمة ، والمخالف إما والد الصدوق كما عن جماعة وإما ابن الجنيد كما عن الدروس ، وقد قوّى عدم -