له الجميع مع علمه بالوصية لا بدونه ( 1 ) ، وكذا القول فيما ( 2 ) [ لا ] يثبت بشهادته ( 3 ) الجميع .
[ في ما يثبت بالنساء منضمات إلى الرجال ]
( ومنها ) : ما يثبت ( بالنساء منضمات ) إلى الرجال ( خاصة ) أو إلى اليمين على ما تقدم ( وهو الديون والأموال ) وهذا القسم داخل في الثالث ( 4 ) ، قيل : وإنما أفرد ليعلم احتياج النساء إلى الرجال ( 5 ) فيه صريحا ، وليس بصحيح ( 6 ) ، لأن الانضمام يصدق مع اليمين ، وفي الأول ( 7 ) تصريح بانضمامهن إلى الرجل صريحا ، فلو عكس ( 8 ) المعتذر كان أولى ، ولقد كان إبداله ( 9 ) ببعض ما أشرنا إليه من
شرح
- يجوز له إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهاب حقه ، قال : لا يجوز ذلك لعلة التدليس ) « 1 » . وفي كشف اللثام الحل وإن حرم التزوير لمرسل عثمان بن عيسى عن عبد اللّه عليه السّلام ( تكون للرجل من اخواني عندي الشهادة ، ليس كلها تجيزها القضاة عندنا ، قال : إذا علمت أنها حق فصحّها بكل وجه حتى يصح له حقه ) « 2 » ، وفيه : إنه لا دلالة على موردنا بل هو ناظر إلى كيفية عرض الشهادة لا إلى الكذب في المشهود به .
( 1 ) أي بدون العلم .
( 2 ) أي في كل مورد .
( 3 ) أي بشهادة الشاهد وذلك في المرأتين والثلاث ، فإنه يثبت النصف وثلاثة أرباع .
( 4 ) وهو ما كان متعلق الدعوى مالا أو قصد منه المال .
( 5 ) ولو رجل واحد ، ليعلم عدم قبول شهادتهن فيه منفردات .
( 6 ) لأن عبارة المصنف هنا غير ظاهرة في ذلك إذ قال المصنف ( ومنها بالنساء منضمات خاصة ) وهذا كما يصدق مع الانضمام إلى الرجال يصدق مع الانضمام إلى اليمين ، وفيه : إنه على كل حال لا تقبل شهادتهن منفردات في الديون والأموال .
( 7 ) أي في كلامه الأول عند ثبوت الدعوى في الأموال والديون قد صرح الماتن بانضمام النساء إلى الرجل صريحا حيث قال : ( ومنها ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين وهو الديون والأموال ) ، وأما هنا فليس بصريح بالانضمام إلى الرجل .
( 8 ) بأن قال ليعلم عدم احتياج النساء إلى الرجال إذ يكفي انضمامهن إلى اليمين كان أولى ، وعل كل فمراد الماتن أنه لا يكفي شهادتهن منفردات ولا داعي لهذا الشرح من الشارح .
( 9 ) أي إبدال هذا القسم وهو ما يثبت بالنساء ومنضمات خاصة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب الشهادات حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الشهادات حديث 3 .