والزوجة ( 1 ) ، وأجازه ( 2 ) جماعة على الأب والأخ لما نقل من شق بعض الأنبياء ( 3 ) والأئمة ( 4 ) عليهم السّلام فيهما ( 5 ) ، ولا في شق المرأة على الميت مطلقا ( 6 ) وإن حرم .
[ في من تزوّج امرأة في عدتها ]
( وقيل : من تزوّج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع دقيقا ( 7 ) )
شرح
( 1 ) لأنه خارج عن مورد النص ، بل الخبر قد صرح بجواز الشق على أبيه وأمه وأخيه .
( 2 ) أي شق الثوب .
( 3 ) كما وقع من موسى على هارون على ما في الخبر المتقدم .
( 4 ) ففي مرسل الفقيه ( لما قبض علي بن محمد الهادي عليه السّلام رؤي الحسن بن علي عليه السّلام قد خرج من الدار وقد شق قميصه عن خلف وقدام ) « 1 » ، وما رواه في كشف الغمة عن كتاب الدلائل لعبد اللّه بن جعفر الحميري عن أبي هاشم الجعفري قال : ( خرج أبو محمد عليه السّلام في جنازة أبي الحسن عليه السّلام وقميصه مشقوق ، فكتب إليه ابن عون : من رأيت أو بلغك من الأئمة شق قميصه في مثل هذا ؟ فكتب إليه أبو محمد عليه السّلام : يا أحمق وما يدريك ما هذا ، قد شق موسى على هارون ) « 2 » .
( 5 ) أي في الأب والأخ .
( 6 ) حتى على زوجها كما صرح الخبر المتقدم ، وعلى ولدها ، فلا كفارة لعدم النص ، نعم في غير المنصوص يكون محرّما لما فيه من إضاعة المال كما علّله في المسالك ، وفيه : بعد عدم ثبوت النص فإضاعة المال مطلقا لا تساعد على الحرمة في كل مورد .
( 7 ) كما ذهب إليه الشيخ وابن حمزة والعلامة وولده لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا ، قال : عليه الحد وعليها الرجم ، لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إن لم يقدّم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا ) « 3 » ومرسل الصدوق عنه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج ، قال : إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا بعد أن يفارقها ) « 4 » وصريح الخبرين في المرأة ذات البعل ، إلا أنهم حملوا المعتدة عليها ، أمّا الرجعية فواضح لصدق اسم الزوجة عليها ، وأما في البائن فلعدم الفرق بين العدتين مع أن إحداث قول ثالث بالتفصيل خرق للاجماع المركب . -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 84 - من أبواب الدفن حديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 84 - من أبواب الدفن حديث 5 .
( 3 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب حد الزنا حديث 5 .
( 4 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب الكفارات حديث 1 .