تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
فرق إلا تحقق الخلاف في الأول دون هذه . والكلام في نتف بعض الشعر ( 1 ) كما سبق . ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وإن نزل ذكرا ، أو أنثى لذكر ( 2 ) . وفي ولد الأنثى قولان أجودهما عدم اللحوق ( 3 ) ، ولا في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها ( 4 ) ، والمطلّقة رجعيّا زوجة ، ولا يلحق بها الأمة وإن كانت سرّية ، أو أم ولد ( 5 ) . ويعتبر في الخدش الإدماء كما صرحت به الرواية وأطلق الأكثر ، وصرح جماعة منهم العلامة في التحرير بعدم الاشتراط ( 6 ) ، والمعتبر منه مسماه ( 7 ) فلا يشترط استيعاب الوجه ، ولا شق جميع الجلد ( 8 ) . ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن أدمى ، ولا لطمه مجردا ( 9 ) ، ويعتبر في الثوب مسماه عرفا ( 10 ) ، ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره ، ولا بين شقه ملبوسا ومنزوعا ، ولا بين استيعابه بالشق وعدمه ( 11 ) ، ولا كفارة بشقه على غير الولد
شرح
( 1 ) حيث تضمن الخبر ( وفي النتف ) وهو جمع معرف ، و ( نتفته ) ، فقد ذهب الشارح إلى اعتبار الكل لظاهر الرواية ، وذهب غيره إلى الاكتفاء بالبعض لأنه المنصرف من الخبر عرفا . ( 2 ) لاطلاق لفظ الولد - الوارد في الخبر - عليه . ( 3 ) وهذا ما استقر به في المسالك ، وعلّله في الجواهر بالتبادر ، وعن البعض أنه يطلق عليه لغة فيدخل . ( 4 ) لإطلاق الزوجة عليها ، وكذا على الرجعية . ( 5 ) لعدم صدق اسم الزوجة عليها . ( 6 ) أي عدم اشتراط الادماء وهو مطالب بالمستند - كما في المسالك - خصوصا بعد تقييد الخدش بالادماء كما في الخبر . ( 7 ) لإطلاق الخبر ، والخدش لا يكون إلا في الوجه ، فلا عبرة بخدش غيره كما لا يعتبر استيعاب تمام الوجه . ( 8 ) في المخدوش من الوجه ، بل لو كان بعض المخدوش منه داميا يكفي . ( 9 ) عن الخدش ، فلا شيء فيه لعدم صدق الخدش الذي هو عنوان الحكم المذكور . ( 10 ) أي ما يسمى أنه ثوب ، نعم لا فرق بين الملبوس وغيره للاطلاق . ( 11 ) كل ذلك لإطلاق الخبر المتقدم .