تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
المعرّف ، أو المضاف العموم . واستقرب في الدروس عدم الفرق ، لصدق جز الشعر وشعرها عرفا بالبعض ، وكذا الإشكال في إلحاق الحلق والإحراق بالجز ، من مساواته له ( 1 ) في المعنى واختاره في الدروس ، ومن عدم النص ( 2 ) ، وأصالة البراءة ، وبطلان القياس ، وعدم العلم بالحكمة ( 3 ) الموجبة للإلحاق ، وكذا إلحاق جزئه في غير المصاب به ( 4 ) من عدم النص ( 5 ) ، واحتمال الأولوية ( 6 ) ، وهي ممنوعة ( 7 ) .

[ في نتف المرأة شعرها أو خدش وجهها ، أو شق الرجل ثوبه ]

( وفي نتفه ) أي نتف شعرها ، ( أو خدش وجهها ، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده ، أو زوجته كفارة يمين على قول الأكثر ) ( 8 ) ومنهم المصنف في الدروس جازما به من غير نقل خلاف ، وكذلك العلامة في كثير من كتبه . ونسبته هنا إلى القول يشعر بتوقفه فيه وهو المناسب ، لأن مستنده الرواية التي دلت على الحكم السابق ، والمصنف اعترف بضعفها في الدروس ، وليس بين المسألتين
شرح
( 1 ) دليل الإلحاق لأنه في الكل إزالة الشعر ، بل في الاحراق أولى . ( 2 ) دليل عدم الإلحاق لعدم اندراج الحلق والاحراق تحت لفظ الجز الوارد في الخبر المتقدم ، لأن الجز هو القص . ( 3 ) إذ يحتمل خصوصية الجز في الحكم . ( 4 ) أي بالجز في المصاب . ( 5 ) دليل عدم الالحاق . ( 6 ) لأن المصاب قد أخذ على عقل الإنسان ، ففي غير المصاب أولى لارتفاع مانع العقل . ( 7 ) أولا لأنه قياس ظني ، وثانيا لاحتمال كون الجز في المصاب مشعرا بعدم الرضا بقضاء اللّه تعالى دون الجز في غيره . ( 8 ) بل لا خلاف فيه كما في الجواهر لخبر خالد بن سدير المتقدم ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه ، أو على أخيه ، أو على قريب له ، فقال : لا بأس بشق الجيوب ، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها ، وإذا شقّ زوج على امرأته ، أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفّرا ، أو يتوبا من ذلك ، فإذا خدشت المرأة وجهها ) « 1 » إلى آخر ما تقدم في الحكم السابق .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب الكفارات حديث 1 .