تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣

[ في وجوب النية فيها ]

( وتجب النية فيها ( 1 ) وفي المالية ) ( 2 ) من المالك ، أو وكيله عند الدفع إلى المستحق ، أو وكيله ( 3 ) عموما كالإمام ونائبه عاما ، أو خاصا ، أو خصوصا ( 4 ) كوكيله ، ولو لم ينو المالك عند دفعها إلى غير المستحق ( 5 ) أو وكيله الخاص فنوى القابض ( 6 ) عند دفعها إليه ( 7 ) أجزأ ( 8 ) ، ( ومن عزل إحداهما ) ( 9 ) بأن عيّنها في مال خاص بقدرها بالنية ( 10 ) ، ( لعذر ) مانع من تعجيل إخراجها ، ( ثم تلفت ) بعد العزل بغير تفريط ( لم يضمن ) ( 11 ) ، لأنه بعد ذلك بمنزلة الوكيل في حفظها ، ولو كان لا
شرح
- أن يعطي قيمتها درهما ) « 1 » ثم قال ( وهذا الرواية شاذة والأحوط أن يعطي قيمة الوقت ، قلّت أم كثرت ، وهذه رخصة إذا عمل بها الإنسان لم يكن مأثوما ) وفي المقنعة ( سئل الصادق عليه السّلام عن مقدار القيمة فقال : درهم في الغلاء والرخص ، وروي أن أقل القيمة في الرخص ثلث درهم ) « 2 » وهذه الأخبار مع ضعف سندها محمولة على أن هذا التقدير هو قدر قيمة زكاة الفطرة في ذلك الوقت ، وإلا فالواجب الزكاة المقدرة أو قيمتها فالمعتبر هو القيمة وقت الإخراج . ( 1 ) في زكاة الفطرة لأنها من العبادات بالاتفاق . ( 2 ) أي زكاة الأموال وقد تقدم الكلام في ذلك . ( 3 ) أي وكيل المستحق . ( 4 ) أي وكيل المستحق الخاص كالوكيل . ( 5 ) كما لو دفعها إلى الإمام أو نائبه العام أو الخاص . ( 6 ) أي الإمام أو نائبه العام كالفقيه . ( 7 ) إلى المستحق . ( 8 ) إذا أخذها الإمام أو الفقيه كرها من المالك لقيام القابض مقام المالك بعد امتناعه ، وأما إذا أخذها الإمام أو الفقيه طوعا فعن الشيخ عدم الاجزاء بناء على عدم الاكتفاء بنية القابض عن نية المالك وهو الأشبه . ( 9 ) أي زكاة الفطرة أو زكاة الأموال . ( 10 ) قد عرفت في بحث زكاة الأموال أن النية غير كافية في تحقق العزل بل لا بد من العزل الفعلي . ( 11 ) تقدم في بحث الزكاة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب زكاة الفطرة حديث 11 . ( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب زكاة الفطرة حديث 14 .