مطلقا ( 1 ) لأنه لم يخرج عن ملك المالك .
وفي الاستثناء نظر ، لأن العلة في نفس الأمر مشتركة ، فإن القابض مع عدم استحقاقه لا يملك مطلقا وإن برئ الدافع ، بل يبقى المال مضمونا عليه ، وتعذر الارتجاع مشترك ، والنص مطلق .
شرح
- وفيه : إن النص وارد فيما لو خرج المال عن مال المالك إلى غر المستحق وهنا لم يخرج أبدا فالتعدية قياس .
( 1 ) بحث أو لم يبحث .