تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
بعد وجوبها ( 1 ) ، وإنما تظهر الفائدة في عقابه على تركها لو مات كافرا كغيرها من العبادات ، ( والاعتبار بالشروط عند الهلال ) ( 2 ) فلو أعتق العبد بعده ، أو استغنى الفقير ، أو أسلم الكافر ، أو أطاعت الزوجة لو تجب ، ( وتستحبّ ) الزكاة ( لو تجدد السبب ) الموجب ( ما بين الهلال ) وهو الغروب ليلة العيد ( إلى الزوال ) من يومه ( 3 ) .

[ في قدرها ]

( وقدرها صاع ) ( 4 ) عن كل إنسان ( من الحنطة ( 5 ) ، أو الشعير ، أو التمر ، أو )
شرح
( 1 ) على المشهور لحديث ( الإسلام يجب ما قبله ) « 1 » ، وقال في مفتاح الكرامة ( ما وجدنا من خالف أو توقف قبل صاحب المدارك وصاحب الذخيرة ) . ( 2 ) بلا خلاف فيه لموثق معاوية بن عمار المتقدم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في المولود يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ، قال عليه السّلام : ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر ) « 2 » ، وظاهره أن وقت الوجوب هو قبل الغروب بلحظة ولازمه لو كانت الشروط معدومة حين الغروب ثم وجدت بعده فلا يثبت الوجوب . ( 3 ) أي يوم العيد لمرسل الشيخ المتقدم . ( 4 ) بلا خلاف فيه للأخبار الكثيرة منها : صحيح صفوان الجمال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الفطرة فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد ، عن كل إنسان صاع من برّ أو صاع من تمر أو صاع من الزبيب ) « 3 » وصحيح الحذاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أنه ذكر صدقة الفطرة ، إنها على كل صغير وكبير من حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من ذرة ، قال : فلما كان زمن معاوية وخصب الناس ، عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة ) « 4 » وعليه فما يوجد من الأخبار الدالة على نصف صاع محمولة على التقية . ( 5 ) اختلفت كلمات الأصحاب في تعيين الجنس اختلافا كبيرا ، فعن الصدوقين والعماني الاقتصار على الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعن الإسكافي والحلي والحلبي إضافة الذرة إليها ، وعن المدارك إضافة الأقط ، وعن المبسوط والخلاف إضافة الأرز واللبن ، وعن الكثير أنه القوت الغالب ، قال في المعتبر ( والضابط إخراج ما كان قوتا -
هامش
( 1 ) غوالي اللئالي ج 2 ص 54 حديث 145 . ( 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب زكاة الفطرة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب زكاة الفطرة حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب زكاة الفطرة حديث 10 .