القوت والإدام ، ( ثم الزبيب ) ( 1 ) لقربه من التمر في أوصافه ، ( ثم ما يغلب على قوته ) ( 2 ) من الأجناس وغيرها .
( والصاع تسعة أرطال ( 3 ) ولو من اللبن في الأقوى ) ( 4 ) هذا غاية لوجوب الصاع ، لا لتقديره ، فإن مقابل الأقوى إجزاء ستة أرطال منه ، أو أربعة ، لا أن الصاع منه ( 5 ) قدر آخر ، ( 6 ) ، ( ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت ) ( 7 ) من غير انحصار في درهم عن الصاع ، أو ثلثي درهم ، وما ورد منها مقدرا منزل على سعر ذلك الوقت .
شرح
( 1 ) كما عن الأكثر للتعليل في صحيح هشام المتقدم ، وهو يقتضي المساواة بينه وبين التمر في الفضل كما عن ابن حمزة ، إلا أن اختصاص التمر بالنصوص الأخر غير صحيح هشام يقتضي خصوصية له فلذا كان أفضل من الزبيب .
( 2 ) أي قوت نفسه لأخبار القوت الغالب المتقدمة ، وقد عرفت أنها محمولة على قوت الغالب على البلد .
( 3 ) كما تقدم .
( 4 ) مثله مثل بقية القوت الغالب ، وعن المبسوط والإصباح والحلي وابن حمزة وغيرهم أنه لو أراد الإخراج من اللبن فيكفي أربعة أرطال ، لمرفوع إبراهيم بن هاشم عن عبد اللّه عليه السّلام ( سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة ، قال عليه السّلام : يتصدق بأربعة أرطال من لبن ) « 1 » وفيه أنه ضعيف السند وظاهر بعدم التمكن من الفطرة .
نعم فسر الشيخ الرطل بالمدني لمكاتبة محمد بن الريان ( كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها ، كم تؤدي ؟ فكتب أربعة أرطال بالمدني ) « 2 » وأربعة أرطال بالمدني تساوي ستة أرطال بالعراقي ، وغيره حملوا الأربعة على العراقي وقد عرفت ضعف المبنى .
( 5 ) أي من اللبن .
( 6 ) بل قدر الصاع في الجميع واحد .
( 7 ) أي وقت الإخراج كما عليه المشهور ، وعن جماعة تقدير القيمة بدرهم ، وعن آخرين بثلثي درهم ، ولم يعرف قائلها كما صرح بذلك غير واحد .
نعم روى الشيخ في الاستبصار خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا بأس -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب زكاة الفطرة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب زكاة الفطرة حديث 5 .