أو يتوقف عليه الفتح فيجب ورجح المصنف في الدروس تحريم القائه مطلقا ( 1 ) ، لنهي النبي ( ص ) عنه ، والرواية ضعيفة السند بالسكوني .
( ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء ، وإن عاونوا ( 2 ) إلا مع الضرورة ) بأن تترسوا بهم ، وتوقف الفتح على قتلهم ، ( و ) كذا ( لا يجوز ) قتل ( الشيخ الفاني ) ( 3 ) إلا أن يعاون برأي ، أو قتال ( 4 ) ، ( ولا الخنثى المشكل ) ( 5 ) لأنه بحكم المرأة في ذلك .
( ويقتل الراهب ( 6 ) والكبير ) وهو دون الشيخ الفاني ، أو هو ، واستدرك
شرح
- المشركين ) « 1 » ، وعن العلامة في جملة من كتبه بل في المختلف نسبته إلى أصحابنا أنه مكروه حملا للخبر على ذلك لقصور سنده عن إفادة الحرمة ، وفيه : إن السكوني مقبول الرواية بل حكي الاجماع على العمل بأخباره .
( 1 ) وإن توقف الفتح عليه .
( 2 ) لصحيح جميل المتقدم ، ويجوز مع الضرورة لخبر حفص بن غياث المتقدم ، وأما المجنون فلخبر طلحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله ) « 2 » ، بناء على أن من لا جزية عليه لا يقتل لخبر حفص بن غياث ( سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟ فقال :
لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن قتل النساء في دار الحرب إلا أن يقاتلن ، فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا ، فلما نهي عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى ، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها ، فلما لم يمكن قتالها رفعت الجزية عنها ) 3 .
( 3 ) لصحيح جميل المتقدم .
( 4 ) قال العلامة في المنتهى ( إن دريد بن الصمة قتل يوم خيبر وكان له مائة وخمسون سنة ، وكان له معرفة بالحرب ، وكان المشركون يحملونه معهم في قفص حديد ليعرفهم كيفية القتال ، فقتله المسلمون ولم ينكر عليهم النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) وفي التذكرة قال : ( والأصح يوم حنين ) .
( 5 ) لاحتمال كونه امرأة فلا يقتل .
( 6 ) كما عن الشيخ والعلامة وغيرهما ، لعمومات الأمر بقتل المشركين ، وعن ابن الجنيد أنه ل -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب جهاد العدو حديث 1 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب جهاد العدو حديث 3 و 1 .