( وهي ( 1 ) . . . )
شرح
( 1 ) أي شرائط الذمة ، وهي ستة : الأول : بذل الجزية ، بلا خلاف فيه لقوله تعالى :حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ« 1 » ، وخبر حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلّت دماؤهم وقتلهم ) « 2 » .
الثاني : ألا يفعلوا ما ينافي الأمان ، مثل العزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين بالمعاونة لهم على حرب المسلمين ، بلا خلاف فيه ، لأنه مقتضى الأمان الواقع بينهم وبين المسلمين فلو فعلوا ما ينافيه فقد نقضوا عهد الذمة سواء اشترط ذلك في العقد أو لا ، ولذا لم يذكر الكثير من الفقهاء واعتبروا الشرائط خمسة .
الثالث : أن لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم واللواط بصبيانهم والسرقة لأموالهم ، وايواء عين المشركين والتجسس لهم ، فإن فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه مشترطا في الهدنة كان نقضا لها ، وذهب البعض إلى أن فعله يوجب نقض العهد وإن لم يكن مشترطا ، وقال عنه في الجواهر : ( إنه ليس في شيء من الأدلة اعتبار ذلك في عقد الذمة ، بل مقتضى الاطلاق خلافه ) .
وعلى كل إن لم يكن مشتركا كانوا على عهدهم وفعل بهم ما تقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير ، بل لو أن أحدا منهم سبّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قتل كغيره من الناس بلا خلاف فيه لعموم الأدلة التي ترد في كتاب الحدود .
الرابع : أن لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات ، وإن لم يشترط تركه في عهد الذمة ، فلو فعلوا ذلك انتقض العهد ، لصحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قبل الجزية من أهل الجزية على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ، ولا بنات الأخ ، فمن فعل ذلك منهم برئت ذمة اللّه تعالى ورسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم منه ، وقال : وليست لهم اليوم ذمة ) « 3 » ، ومنه تعرف ضعف ما عن الشيخ في المبسوط والخلاف من أن فعل ذلك لا يوجب نقض العهد وإن اشترط عليهم ، بل يفعل معهم ما يوجبه شرع الإسلام من حد أو تعزير ، وتعرف ضعف ما ذهب إليه العلامة في التحرير والتذكرة والمنتهى من التفصيل بين الاشتراط فينقض العهد وبين عدمه فلا نقض .
هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية : 29 .
( 2 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب جهاد العدو حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 48 - من أبواب جهاد العدو حديث 1 .