تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
بأن حلف بإحدى الصيغتين ( 1 ) ، أو مطلقا ( ثلاثا صادقا ) من غير ضرورة إليه
شرح
- فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ، قال : عليه شاة والكاذب عليه بقرة ) « 1 » ، وهو محمول على المرة الثانية جمعا بينه وبين ما تقدم . ويدل على الثالث خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا جادل المحرم وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور ) 2 . وقال سيد المدارك : ( إنما يجب البقرة بالمرتين والبدنة بالثلاثة إذا لم يكن كفّر عن السابق ، فلو كفّر عن كل واحدة فالشاة ، أو الاثنتين فالبقرة ، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير ) . ثم لو جادل صادقا فشاة في الثلاث ، ولا كفارة فيما دونه ، ويدل عليه خبر أبي بصير الأول المتقدم ، وخبره الآخر عن أحدهما عليهما السّلام ( إذا حلف بثلاثة أيمان متعمدا متتابعات صادقا فقد جادل ، وعليه دم ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم ) 3 ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل ، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به ) « 4 » ومقتضى هذين الأخيرين تقييد الأيمان الثلاثة بأنها في مقام واحد بلا فصل ، وعليهما يحمل خبر أبي بصير المطلق وإلى المقيّد ذهب ابن أبي عقيل ، ولكن الأصحاب على خلافه - كما في الجواهر - وهذا ما يفيد قوة للمطلق مع حمل المقيد على إرادة بعض الأفراد ليس إلا . ثم لو اضطر للحلف فلا كفارة لموثق يونس بن يعقوب ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يقول : لا واللّه وبلى واللّه ، وهو صادق عليه شيء ، قال : لا ) 5 ، المحمول على الضرورة جمعا بينه وبين ما تقدم ، وفيه : إنه ناظر إلى ما دون الثلاث ، وهذا لا كفارة إذا كان صادقا ، فالأولى الاستدلال بأصالة البراءة لنفي الكفارة . ( 1 ) للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( والجدال : قول الرجل لا واللّه ، وبلى واللّه ) « 6 » ، وصحيحه الآخر عنه عليه السلام ( إنما الجدال قول الرجل : لا واللّه ، وبلى واللّه ) 7 ، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهم السّلام ( والجدال قول الرجل : لا واللّه ، وبلى واللّه ) 8 ، ويستفاد منها الحصر ، وعن المحقق الثاني في جامعه والشهيد في الدروس التعدي إلى كل ما يسمى يمينا للإطلاق في صحيح معاوية بن -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 6 و 9 و 4 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 5 و 8 . ( 6 ) ( 6 و 7 و 8 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب تروك الإحرام حديث 1 و 3 و 4 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 585 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي