تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
( ولو كان في الوضوء ) واجبا أم مندوبا ( فلا شيء ) ( 1 ) والحق به المصنف في الدروس الغسل وهو خارج عن مورد النص ، والتعليل بأنه فعل واجب فلا يتعقبه فدية يوجب إلحاق التيمم وإزالة النجاسة بهما ( 2 ) ولا يقول به ( 3 ) .
شرح
- فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق ) « 1 » ، والأخير مطلق يشمل الكثير والقليل . ( 1 ) لصحيح الهيثم بن عروة التميمي ( سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ، فقال : ليس بشيء ،ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) 2 ، ومقتضى التعليل فيه عدم الاختصاص بالوضوء بل يشمل الغسل والتيمم وإزالة النجاسة والحك الضروري ، ومنه تعرف ضعف مناقشة الشارح له هنا . ( 2 ) بالوضوء الواجب والمندوب . ( 3 ) بل نقول به تمسكا بالتعليل الوارد في الخبر ، لا بالتعليل من باب أنه مقدمة الواجب . هذا وبقي من المسائل المشهورة والمنصوصة كما هو ديدن الماتن في الكتاب كفارة التظليل سائرا ، وهي شاة على الأكثر للأخبار منها : صحيح محمد بن إسماعيل ( سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى ) « 3 » ، وصحيح علي بن جعفر ( سألت أخي عليه السّلام أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم فعليك الكفارة ) 4 ، وصحيح إبراهيم بن أبي محمود ( قلت للرضا عليه السّلام : يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به ؟ قال نعم ، قلت : كم الفداء ؟ قال : شاة : 5 وهي دالة على وجوب الكفارة مع العذر ، فتدل عليها بدونها بطريق أولى . ثم إن كل نسك له فدية فلو ظلّل في العمرة وفي الحج فعليه كفارتان لتعدد النسك لخبر أبي علي بن راشد ( قلت له : جعلت فداك إنه يشتد عليّ كشف الظلال في الإحرام ، لأني محرور تشتد عليّ الشمس فقال : ظلّل وأرق دما ، فقلت له : دما أو دمين ؟ قال : للعمرة ؟ قلت : إنّا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحلّ ونحرم بالحج قال : فأرق دمين ) « 6 » . ومنه تعرف ضعف ما عن ابن الجنيد من أن الفدية هي الصيام أو الصدقة أو النسك كالحلق ، وابن زهرة أنه على المختار لكل يوم شاة وعلى المفطر لجملة الأيام شاة ، وليس لهما مستند على هذا التفصيل كما في الجواهر . وعن الصدوق أنه مد عن كل يوم ، لخبر أبي بصير ( سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 5 و 6 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب بقية الإحرام حديث 3 و 2 و 5 . ( 6 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 1 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 588 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي