تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
كإثبات حق ، أو دفع باطل يتوقف عليه ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فواحدة عن الجميع ( 1 ) . ومع تخلله فلكل ثلاث شاة . ( أو واحدة كاذبا ، وفي اثنتين كاذبا بقرة ، وفي الثلاث ) فصاعدا ( بدنة ) إن لم يكفّر عن السابق ، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة ، أو اثنتين فالبقرة والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء ، أو بعد التكفير فللواحدة شاة ، وللاثنتين بقرة ، وللثلاث بدنة . ( وفي الشجرة الكبيرة ( 2 ) عرفا بقرة ) في المشهور ، ويكفي فيها وفي الصغيرة كون شيء منها في الحرم سواء كان أصلها أم فرعها ( 3 ) ، ولا كفارة في قلع الحشيش ( 4 ) وإن أثم ( 5 ) في غير الإذخر وما أنبته الآدمي ( 6 ) ، ومحل التحريم فيهما ( 7 ) الاخضرار ، أما اليابس فيجوز قطعه مطلقا ( 8 ) ، لا قلعه إن كان
شرح
- عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل ، وعليه حد الجدال دم ، يهريقه ويتصدق به ) « 1 » ، وفيه : إن الخبر ليس في مقام بيان المراد من الجدال وإنما في مقام بيان حكمه عند الصدق فلا يعارض الأخبار الدالة على الحصر . ( 1 ) لعدم الكفارة للزيادة غايته يصدق الحلف ثلاثا . ( 2 ) تقدم الكلام في ذلك . ( 3 ) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، فقال : حرم فرعها لمكان أصلها ، قلت فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ، فقال : حرم أصلها لمكان فرعها ) « 2 » . ( 4 ) على المشهور بين الأصحاب للأصل . ( 5 ) لأنه منهي عنه ، نعم تقدم جواز قطع الحشيش اليابس لأنه ميت فلم يبق له حرمة . ( 6 ) هذا من المستثنيات التي يجوز قلعها وهي : الإذخر وما انبته الآدمي ، والفواكه وعودا المحالة ، وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث تروك الإحرام . ( 7 ) في الشجر والحشيش . ( 8 ) وإن لم ينبته الآدمي .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 90 - من أبواب تروك الإحرام حديث 1 .