تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
المحرم والمحل ، وفي معنى قلعها قطعها من أصلها ، والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف ، والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقا ( 1 ) هو المشهور ، ومستنده رواية مرسلة ( 2 ) .

[ في الطيب وقلع الضرس ونتف الإبط والجدال والشجر ]

( أو ادّهن بمطيّب ) ولو لضرورة ( 3 ) ، أما غير المطيّب فلا شيء فيه ( 4 ) ، وإن أثم ، ( أو قلع ضرسه ) ( 5 ) مع عدم الحاجة إليه في المشهور والرواية به مقطوعة ،
شرح
( 1 ) كبيرة أو صغيرة . ( 2 ) وهي خبر موسى بن القاسم المتقدم . ( 3 ) ففيه شاة ، لصحيح معاوية بن عمار ( في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه ) « 1 » . وإضماره لا يضر ، وعليه فلا داعي لتردد المحقق في الشرائع . ( 4 ) كما عن المفيد وسلار وابن أبي عقيل وأبي الصلاح ، تمسكا بالأصل ، وهو مدفوع بإطلاق الأخبار ، منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في طعامك ) « 2 » ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحلّ ) « 3 » ، نعم لا تجب الكفارة باستعماله وإن أثم كما نص عليه ابن إدريس والعلامة في المنتهى ، ولعله لأصالة البراءة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى يجوز استعماله مع الضرورة بلا خلاف فيه ، لصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت ) « 4 » ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( سألته عن محرم تشققت يداه ، فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة ) 5 . ( 5 ) على المشهور ، لخبر محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان ( أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء ، محرم قلع ضرسه فكتب : يهريق دما ) « 6 » وهو محمول على الشاة لأنها القدر المتيقن ، وهو مضمر ومرسل فلذا ذهب ابن -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب تروك الإحرام حديث 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب تروك الإحرام حديث 1 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب تروك الإحرام حديث 1 و 2 . ( 6 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 1 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 582 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي