أصله ثابتا ( 1 ) .
[ في ما لو عجز عن الشاة في كفارة الصيد ]
( ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد ) التي لا نص على بدلها ( 2 ) ( فعليه إطعام عشرة مساكين ) لكل مسكين مد ، ( فإن عجز صام ثلاثة أيام ) ( 3 ) ، وليس في الرواية التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد فتدخل الشاة الواجبة بغيره من المحرمات ( 4 ) .
( ويتخير بين شاة الحلق لأذى ، أو غيره ( 5 ) ، وبين إطعام عشرة ) مساكين ( لكل واحد مد ( 6 ) ، أو صيام ثلاثة ) أيام ( 7 ) . أما غيرها ( 8 ) فلا ينتقل إليهما ( 9 ) إلا مع العجز عنها ، إلا في شاة وطء الأمة فيتخير بينها وبين الصيام كما مر ( 10 ) .
( وفي شعر سقط من لحيته ، أو رأسه ) قل أم كثر ( بمسه كف من طعام ( 11 ) ) ،
شرح
( 1 ) فلا يجوز القلع لأنه ينبت ثانيا .
( 2 ) كالشاة في قتل الحمام أو تنفيره .
( 3 ) وهو البدل العام ، ومستنده صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من كانت عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) « 1 » .
( 4 ) أي فتدخل الشاة الواجبة من غير الصيد في حكم الرواية كما تدخل الشاة الواجبة من الصيد ، لأن الرواية غير مقيدة بالصيد .
( 5 ) كما لو كان متعمدا .
( 6 ) كما عليه الشهيد في الدروس ، وأما المشهور فإطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان .
( 7 ) وقد تقدم الكلام فيه في حلق الشعر .
( 8 ) أي غير شاة الحلق .
( 9 ) أي إلى الاطعام ثم الصيام في البدل العام .
( 10 ) عند قول المصنف ( فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صيام ثلاثة أيام ) .
( 11 ) بلا خلاف ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان ، قال : يطعم شيئا ) « 2 » ، وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب بقية كفارات الصيد حديث 13 .
( 2 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 2 .