وفي إلحاق السن به وجه بعيد ( 1 ) ، وعلى القول بالوجوب لو قلع متعددا فعن كل واحد شاة ( 2 ) وإن اتحد المجلس ، ( أو نتف إبطيه ) ( 3 ) أو حلقهما .
( وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ) ( 4 ) ، أما لو نتف بعض كل منهما فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيء ( 5 ) ، وهو ( 6 ) مستثنى من عموم إزالة
شرح
- الجنيد والصدوق إلى نفي البأس بقلع الضرس مع الحاجية من دون فدية ويشهد لهما خبر حسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن محرم يؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ قال : نعم لا بأس به ) « 1 » .
( 1 ) قال في الجواهر : ( إن النص والفتوى به مطلقان ، وثانيا لا بعد في الالحاق ، بل يمكن إرادة ما يعم السن من الضرس ) .
( 2 ) لتعدد السبب .
( 3 ) بلا خلاف فيه ، لصحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم ) « 2 » ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ) « 3 » ، ولا خصوصية للنتف بل المدار على إزالة الشعر منهما .
( 4 ) لخبر عبد اللّه بن جبلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم من ثلاثة مساكين ) « 4 » ، وراويها مجهول ، والسند مشتمل على محمد بن هلال وهو مجهول ، وهو معارض بصحيح زرارة حيث أوجب الشاة في نتف الإبط الصادق على الواحد .
والمشهور على الأول ، وهذا يوجب انجبار ضعف خبر ابن جبلة وهو معتضد بمفهوم صحيح حريز الدال على عدم الدم في نتف الإبط الواحد ، ومنه يعلم أن المراد من الإبط في صحيح زرارة الذي أوجب فيه الدم وهو الإبطين .
( 5 ) قال في الجواهر : ( ثم إن الظاهر عدم كون بعض الإبط كالكل للأصل ، وإرشاد الفرق بين الواحدة والاثنتين ، وحينئذ فلو نتف من كل إبط شيئا لا يتحقق به صدق اسم نتف الإبط لم تترتب الكفارة ، ولكن مع ذلك لا ينبغي الاحتياط فيه ، واللّه العالم ) .
( 6 ) أي بعض الإبط .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 95 - من أبواب تروك الإحرام حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 2 .