تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
( أو حلق الشعر ) ( 1 ) وإن قل مع صدق اسمه ( 2 ) ، وكذا إزالته بنتف ونورة وغيرهما ( 3 ) . ( أو قص الأظفار ) ( 4 ) أي أظفار يديه ورجليه جميعا ( في مجلس ، أو يديه )
شرح
- فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه ) « 1 » ، ومن مجموع الأخبار يستفاد حرمة الطيب استعمالا وأكلا ولو في الطعام ، وكذا لو استعمله صبغة أو طلاء أو بخورا . ( 1 ) ففيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدان ، أو صيام ثلاثة أيام على نحو التخيير كما عليه الأكثر ، ويدل عليه مرسل حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على كعب بن عجرة ، والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم ، فقال له : أتؤذيك هوامّك ؟ فقال : نعم ، فأنزلت هذه الآية :فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يحلق ، وجعل الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والنسك شاة ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : وكل شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن ( فمن لم يجد كذا فعليه كذا ) فالأولى الخيار ) « 2 » ، أي أن الأول هو المختار والثاني بدل عنه . وذهب بعضهم كالشهيد في الدروس إلى وجوب إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد لخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : قال اللّه تعالى في كتابه :فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، قال عليه السّلام : فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك ) 3 ، وهي لم تدل على إعطاء المد بل الإشباع ، وهي مخالفة لما عليه الأصحاب من عدم جواز الأكل من الفداء فالترجيح للأولى . ثم إن الرواية قد علقت الحكم على الحلق مع الأذى وهذا يقتضي الكفارة على الحلق بدونه بطريق أولى . ( 2 ) أي وإن قلّ الشعر مع صدق اسم حلق الرأس ، كما هو مورد الخبر . ( 3 ) مما يصدق عليه الحلق . ( 4 ) ففي كل ظفر مدّ من طعام ، وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد دم ، ولو كان كل -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 5 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 1 و 2 .