( شاة ) ( 1 ) وإن اضطر ( 2 ) ، ( وكذا ) تجب الشاة ( في لبس الخفين ) ( 3 ) أو أحدهما ، ( أو الشمشك ) بضم الشين وكسر الميم ، ( أو الطيب ( 4 ) ، . . . )
شرح
- توضيحه في بحث الإحرام .
( 1 ) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ) « 1 » ، وصحيح سليمان بن العيص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن المحرم يلبس القميص متعمدا ، قال : عليه دم ) 2 ، ويحمل الدم هنا على الشاة لأنها القدر المتيقن ، ولصحيح زرارة الآخر ( سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من نتف إبطه أو قلّم ظفره ، أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ) « 3 » .
( 2 ) لصحيح محمد بن مسلم ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ، قال : عليه لكل صنف منها فداء ) « 4 » .
( 3 ) والشمشك وإن كان مضطرا فعليه شاة كما عن القواعد ، لأن الأصل في تروك الإحرام الفداء إلى أن يظهر المسقط ، ولا دليل على سقوطه هنا ، وعن التهذيب والخلاف والتذكرة عدم الفدية مع الاضطرار ، لأصالة البراءة ، ولصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان ، فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما ) « 5 » ، ولم يصرح بالفدية مع أنه في وقت الحاجة للبيان على فرض ثبوته .
( 4 ) ففيه شاة بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر اللّه ويتوب إليه ) « 6 » ، وصحيحه الآخر المتقدم ( أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ) « 7 » ،
وصحيح معاوية بن عمار ( في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : إن كان -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 4 و 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 51 - من أبواب تروك الإحرام حديث 2 .
( 6 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 1 .
( 7 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 1 .