فيه خلافا ، ومستنده رواية سماعة ، وموضع الشك وجوبها على العاقد المحل ، وتضمنت أيضا وجوب الكفارة على المرأة المحلة مع علمها بإحرام الزوج .
( وفيه إشكال ) ( 1 ) ، لكن هنا ( 2 ) قطع المصنف في الدروس بعدم الوجوب عليها .
وفي الفرق نظر ( 3 ) ، وذهب جماعة إلى عدم وجوب شيء على المحل فيهما ( 4 ) سوى الإثم ، استنادا إلى الأصل ، وضعف مستند الوجوب أو بحمله على الاستحباب ، والعمل بالمشهور أحوط . نعم لو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع ، ولو كان العاقد والمرأة محرمين خاصة وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول ، والعلم بسببه ( 5 ) ، لا بسبب العقد ، وفي وجوبها على العاقد الإشكال ( 6 ) . وكذا الزوج ( 7 ) .
( والعمرة المفردة إذا أفسدها ) ( 8 ) . . .
شرح
- علمت ثم تزوجت فعليها بدنة ) « 1 » ، وهي قد صرحت بالكفارة على العاقد المحل ، فلو كان محرما فأولى ، وقد صرحت بالدخول فلو لم يدخل بها فلا شيء على العاقد والزوج سوى الإثم للأصل مع عدم النص ، وقد صرحت بوجوب البدنة على المرأة المحلّة إذا كانت عالمة بإحرام الزوج ، وبمضمونها أفتى الشيخ وجماعة ، وجزم الشهيد في الدروس بعدم الكفارة عليها وإن كانت عالمة بإحرام الزوج وتابعه على ذلك جماعة ، لضعف الخبر لأن سماعة كان واقفيا فهو يصلح مستندا للاستحباب لا للوجوب .
وفيه : إنه ثقة وهذا يكفي للعمل بها في الحكم الإلزامي .
( 1 ) لأن الكفارة استدارك للخلل الواقع في الإحرام والحال أنها غير محرمة .
( 2 ) أي في المرأة المحلّة .
( 3 ) أي بين المرأة المحلة والعاقد المحلّ .
( 4 ) أي في المرأة والعاقد .
( 5 ) أي بسبب الدخول .
( 6 ) أي الاشكال المتقدم .
( 7 ) إذا كان محلا فيأتي الإشكال .
( 8 ) من جامع قبل السعي في العمرة فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاؤها لا خلاف فيه سوى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 1 .