طاوعته فعليها مثله ( 1 ) ، ( وبغيرها ) أي بغير شهوة ( شاة ) أنزل ، أم لا ، مع عدم الوصفين ( 2 ) .
[ في الاستمناء ]
( ولو أمنى بالاستمناء ، أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه فبدنة ) ( 3 ) .
وهل يفسد به الحج مع تعمده والعلم بتحريمه قيل : نعم ، وهو المروي من غير معارض . وينبغي تقييده بموضع يفسده الجماع ( 4 ) ويستثنى من الأسباب ( 5 ) التي عممها ما تقدم من المواضع التي لا توجب البدنة بالإمناء وهي كثيرة .
[ في العقد ]
( ولو عقد المحرم ، أو المحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل منهما ) أي من العاقد والمحرم المعقود له ( بدنة ) ( 6 ) ، والحكم بذلك مشهور ، بل كثير منهم لا ينقل
شرح
- أيضا ، وعن ابن إدريس أنه إذا قبّل بشهوة فأنزل فجزور وإن لم ينزل فشاة ، وكذا الشاة من غير شهوة .
( 1 ) لأن المستفاد من الأخبار أن التقبيل هو السبب فلو فعلت ذلك كان عليها مثل ما عليه .
( 2 ) من القصد للامناء ولا اعتياده .
( 3 ) من دون خلاف فيه ، وإنما الخلاف في إفساد الحج به ، فذهب الأكثر إلى ذلك لموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام ( قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل ) « 1 » ، وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السّلام ( عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ما ذا عليها ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ) « 2 » ، ومنهما تعرف ضعف ما عن ابن إدريس من وجوب الكفارة فقط دون إعادة الحج من قابل ، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار .
( 4 ) وهو ما قبل المشعر الحرام .
( 5 ) أي أسباب الاستمناء .
( 6 ) بلا خلاف فيه ، لوثق سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم ، قال : إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها ، إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 1 .