أجزاؤهما ، ( وبغير شهوة لا شيء ) ( 1 ) وإن أمنى ، ما لم يقصده أو يعتده ، ( ولو مسها فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمن ( 2 ) ، وبغير شهوة لا شيء ) وإن أمنى ، ما لم يحصل أحد الوصفين ( 3 ) ، ( وفي تقبيلها بشهوة جزور ) ( 4 ) أنزل ، أم لا ، ولو
شرح
( 1 ) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أفدى وهو محرم ، قال : لا شيء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه ، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أفدي وهو محرم فلا شيء عليه ، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أفدى فعليه دم ، وقال : في المحرم ينظر في امرأته أو ينزّلها بشهوة حتى ينزل ، قال :
عليه بدنة ) « 1 » ، وخبر مسمع أبي سيّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ) 2 .
( 2 ) للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ، قال . نعم يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت :
أفيمسّها وهي محرمة ، قال : نعم ، قلت : المحرم يضع يده بشهوة ؟ قال : يهريق دم شاة ، قلت : قبّل ؟ قال : هذا أشدّ ينحر بدنة ) « 3 » ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أفدى ، فقال : إن كان حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شيء ) « 4 » .
( 3 ) من قصد الامناء ومن اعتياده .
( 4 ) وإن قبلها بغير شهوة فشاة كما عليه الأكثر ، لخبر مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( يا أبا سيّار إن حال المحرم ضيقة ، فمن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ) « 5 » ، والجزور للتقبيل بشهوة سواء أمنى أو لا كما يشهد له خبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السّلام ( سألته عن رجل قبّل امرأته وهو محرم ، قال : عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها ) 6 ،
وعن الصدوق وجوب البدنة ولم يفصّل ، وفي الفقيه وجوب الشاة من دون تفصيل -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 1 و 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 2 ، وأورد ذيله في الباب - 18 - من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 6 .
( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 3 و 4 .