غيرها من الأسباب المملّكة كنذره له . هذا إذا كان عنده .
أما النائي فالأقوى دخوله في ملكه ابتداء اختيارا كالشراء وغيره كالإرث ، وعدم خروجه بالإحرام ، والمرجع فيه إلى العرف .
[ في من نتف ريشة من حمام الحرم ]
( ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة ( 1 ) بتلك اليد الجانية ) ، وليس في العبارة ( 2 ) أنه نتفها باليد حتى يشير إليها بل هي أعم ( 3 ) ، لجواز نتفها بغيرها ، والرواية وردت بأنه يتصدق باليد الجانية وهي سالمة من الإيراد ( 4 ) ، ولو اتفق
شرح
- فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : إن كان حين أدخله خلّى سبيله فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء ) « 1 » .
وعن ابن الجنيد والشيخ الحكم بدخوله في الملك وإن وجب إرساله كما هو ظاهر الخبرين .
هذا كله إذا كان معه الصيد ، وأما إذا لم يكن معه بل كان في ملكه وكان نائيا لم يزل ملكه ، لصحيح جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الصيد يكون عند الرجل من الوحشي في أهله ومن الطير يحرم وهو في منزله ، قال : وما به بأس ) « 2 » ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير ، قال : لا بأس ) 3 ومثلها غيرها .
وقال الشارح في المسالك : ( هذا هو المشهور وعليه العمل ، وكما لا يمنع الإحرام استدامة ملك العبد لا يمنع ابتدائه ، فلو اشترى ثمة صيدا أو اتهبه أو ورثه انتقل إلى ملكه أيضا ، والمرجع في النائي والقريب إلى العرف ) .
( 1 ) بلا خلاف فيه ، لخبر إبراهيم بن ميمون المنجبر بعمل الأصحاب ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل نتف ريش حمامة من حمام الحرم ، قال : يتصدق بصدقة على مسكين ، ويعطي باليد التي نتف بها ، فإنه قد أوجعه ) « 4 » .
( 2 ) أي عبارة المصنف .
( 3 ) أي بل العبارة أعم إذ قد يتحقق النتف بالفم أو بالرجل .
( 4 ) الذي أورده الشارح على الماتن .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب كفارات الصيد حديث 3 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب كفارات الصيد حديث 1 و 4 .
( 4 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب كفارات الصيد حديث 5 .