( قبلا ، أو دبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة ) على أصح القولين ( بدنة ( 1 ) ، ويتم )
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ، ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليها الحج من قابل ) « 1 » ، وصحيحه الآخر عنه عليه السّلام ( إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة ، أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل ) 2 ، وصحيح زرارة ( سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ، فقال : جاهلين أو عالمين ؟ فقلت :
أجبني عن الوجهين جميعا ، قال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : فأي الحجتين لهما ؟ قال :
الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عليها عقوبة ) « 3 » .
وظاهر الأخبار عدم الفرق في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها ، وكذا عدم الفرق في الوطء بين القبل والدبر وعن الشيخ في المبسوط أنه أوجب بالوطء في الدبر بدنة دون الحج من قابل وهو ضعيف ، وعن العلامة في المنتهى الحق بوطء الزوجة الزنا ووطء الغلام ، لأنه أبلغ في هتك الإحرام ، وعن الحلبي أنه أوجب في اللواط البدنة ، وعن البعض - كما في الجواهر - أن وطئ البهيمة حكمه حكم إتيان الدبر ، ولكن في الجميع ضعف لأن النصوص المتقدمة ظاهرة في إتيان الأصل وغشيان امرأته ، وهي لا تشمل هذه الفروع ، ودعوى أن التعبير بإتيان الأهل وغشيان المرأة مبني على الغالب أو المتعارف ممنوعة ، نعم إتيان الأصل يشمل الأمة كما يشمل الحرة ، وكذا عدم الفرق في الحج بين كونه واجبا ومندوبا .
ثم إن صحيح معاوية المتقدم اعتبر وقوع الجماع قبل الوقوف بالمشعر ، وعن المفيد والحلبي وسلار اعتبار قبلية الوقوف بعرفة واحتج لهم العلامة في المختلف بما ورد أن الحج عرفة « 4 » ، وهو غير صريح في المدعى بخلاف صحيح معاوية المتقدم .
ثم إن صحيح زرارة صريح في أن الأولى هو الواجبة والثانية عقوبة وهذا ما ذهب إليه
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 2 و 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 9 .
( 4 ) مستدرك الوسائل الباب - 18 - من أبواب إحرام الحج حديث 3 .