تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥

[ في محل جزاء الصيد ]

( وجزاؤه ) أي جزاء الصيد مطلقا ( 1 ) يجب إخراجه ( بمنى ) إن وقع ( في إحرام الحج ، وبمكة في إحرام العمرة ) ( 2 ) ، ولو افتقر إلى الذبح وجب فيهما ( 3 ) أيضا كالصدقة ، ولا تجزئ الصدقة قبل الذبح ( 4 ) ، ومستحقه الفقراء والمساكين ( 5 ) بالحرم فعلا ، أو قوة كوكيلهم فيه ، ولا يجوز الأكل منه ( 6 ) إلا بعد انتقاله إلى المستحق بإذنه ( 7 ) ، ويجوز في الإطعام ( 8 ) التمليك والأكل .

[ البحث الثاني : في كفارة باقي المحرمات ]

( البحث الثاني : في كفارة باقي المحرمات - )

[ في الوطء ]

( في الوطء ) عامدا عالما بالتحريم ،
شرح
( 1 ) مهما كان نوع الصيد ، وسواء كان فداء أو أرشا أو قيمة . ( 2 ) للأخبار ، منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما ، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمتن ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة ) « 1 » . ( 3 ) أي في مكة ومنى وقد لا يقتصر إلى الذبح ككف من الطعام والصدقة بثمنه والأرش . ( 4 ) بلا خلاف فيه ، وهو المنصرف من أخبار التصدق بالفداء . ( 5 ) فالصدقة للأمر بها في الاخبار ، منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن فداء الصيد يأكل من لحمه ، فقال : يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء ) « 2 » ، وخبر أبي بصير ( سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر ، فقال : إن كان مضمونا - والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا ، أو جزاء - فعليه جزاؤه ، قلت : أيأكل منه ؟ قال : لا ، إنما هو للمساكين ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء ) 3 ، وخبر عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل ) « 4 » ، وهي ظاهرة في أن مصرفها الفقراء والمساكين ، وعن العلامة أن مصرفها لفقراء ومساكين الحرم وتبعه عليه جماعة . ( 6 ) فلو أكل ضمن ، ويشهد له خبر حريز ( إن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا أعطب ، فإن أكل منه غرم ) 5 . ( 7 ) أي بإذن المستحق . ( 8 ) أي اطعام المستحق .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 49 - من أبواب كفارات الصيد حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب الذبح حديث 15 و 16 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب الذبح حديث 4 و 26 .