تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢

[ في كسر قرني الغزال ]

( وفي كسر قرني الغزال ( 1 ) نصف قيمته ، وفي عينيه ، أو يديه ، أو رجليه القيمة ، والواحد بالحساب ) ففيه نصف القيمة ، ولو جمع بينه وبين آخر من اثنين فتمام القيمة ، وهكذا . هذا هو المشهور ومستنده ضعيف ، وزعموا أن ضعفه منجبر بالشهرة ، وفي الدروس جزم بالحكم في العينين ، ونسبه في اليدين والرجلين إلى القيل . والأقوى وجوب الأرش في الجميع ، لأنه نقص حدث على الصيد فيجب أرشه حيث لا معيّن يعتمد عليه .

[ في أنه لا يدخل الصيد في ملك المحرم ]

( ولا يدخل الصيد في ملك المحرم ( 2 ) بحيازة ، ولا عقد ، ولا أرث ) ، ولا
شرح
- عنه سيد المدارك ( وهو غير واضح ) ، ولكن التعميم الذي ذهب إليه الشارح مستندا إلى غير هذه الأخبار ، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرام فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد ) « 1 » ، والفداء هنا يراد به القيمة . ( 1 ) على المشهور ، لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قلت : فما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل ، قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فإن كسر مر فيه ؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدق به ، قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال : عليه قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه ؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو قتله ؟ قال : عليه قيمته ؟ قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم ) « 2 » ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية والمبسوط ، ولكن سندها مشتمل على عدة من الضعفاء ، منهم أبو جميلة المفضل بن صالح وهو كان كذابا يصنع الحديث ، كما في الخلاصة ، فلذا ذهب الأكثر إلى ثبوت الأرش في الجميع . ( 2 ) بل يجب عليه إرساله أيضا ، وهو حكم مقطوع به بين الأصحاب لما في المدارك ، لخبر أبي سعيد المكاري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه ) « 3 » ، وخبر بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام ( عن رجل أصاب ظبيا -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب كفارات الصيد حديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب كفارات الصيد حديث 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب كفارات الصيد حديث 3 .