تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦

[ في كل من القنفذ والضب واليربوع والقبرة والجرادة والقملة ]

( وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي ) ( 1 ) ، على المشهور . وقيل : حمل فطيم ، والمروي ، الأول ، وإن كان الثاني مجزئا بطريق أولى . ولعل القائل فسّر به الجدي . ( وفي كل من القبّرة ) بالقاف المضمومة ثم الباء المشددة بغير نون بينهما ، ( والصعوة ) وهي عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به ( والعصفور ) بضم العين وهو ما دون الحمامة ، فيشمل الأخيرين ، وإنما جمعهما تبعا للنص ، ويمكن أن يريد به العصفور الأهلي كما سيأتي تفسيره به في الأطعمة ، فيغايرهما ( مد ) من ( طعام ) ( 2 ) وهو هنا ما يؤكل من الحبوب وفروعها ، والتمر والزبيب وشبهها . ( وفي الجرادة تمرة ) ( 3 ) ، وتمرة خير من جرادة . ( وقيل : كف من طعام ) وهو مروي أيضا ، فيتخير بينهما جمعا واختاره في
شرح
( 1 ) هو المشهور بين الأصحاب ، لصحيح مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في اليربوع والقنفذ والضبّ إذا أصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد ) « 1 » . وألحق المفيد والشيخ بهذه الثلاثة ما أشبهها ، وأوجب أبو الصلاح فيها حملا فطيما ، وليس لهما مستند كما في المدارك . والجدي من حين ما تضعه أمه إلى أن يرعى ويقوى ، كما عن أدب الكاتب ، وعن البعض أنه من أربعة أشهر إلى أن يرعى ، والحق أن الجدي أعم من الحمل الفطيم بحسب الصدق . ( 2 ) على المشهور ، لمرسل صفوان بن يحيى عن عبد اللّه عليه السّلام ( القبّرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مدّ من طعام ، لكل واحد منهم ) « 2 » . وأوجب الصدوقان على كل طائر ما عدا النعامة شاة ، لصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في محرم ذبح طيرا قال : إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن ) « 3 » ، وهو مخصص عند المشهور بالخبر الأول . ( 3 ) كما عن الخلاف والمهذب والجامع والسرائر ، لصحيح معاوية بن عمار عن أبي -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب كفارات الصيد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب كفارات الصيد حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد حديث 6 .