تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
في الدروس ، وإن كان الحاقة به ( 1 ) مع الإطلاق ، لا يخلو من بعد ، وكذلك لم يفرّق بين الحمام المملوك وغيره ، ولا بين الحرمي وغيره . والحق ثبوت الفرق كما صرّح به في الدروس وغيره ( 2 ) ، فغير المملوك حكمه ذلك ( 3 ) ، والحرمي ( 4 ) . . .
شرح
- وذهب المحقق والعلامة وسيد المدارك أنه سواء كان محلا أو محرما وسواء كان في الحل أو الحرم . وصرح الشهيدان وصاحب الجواهر أن الحمل في البيض إذا تحرك الفرخ مخصوص للمحرم في الحل ، وأما المحلّ في الحرم فيجب عليه نصف درهم ، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم ، وفي المدارك ( أن مستنده غير واضح ) ، وردّ عليه صاحب الجواهر بأن المحل في الحرم لو قتل نفس الفرخ فعليه نصف درهم كما تقدم ، فلو قتله في داخل البيضة فكذلك ولذا حملت هذه الأخبار - وإن كان عامة - على المحرم في الحلّ فقط ، وأما اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم لتعدد السبب . ( 1 ) أي إلحاق البيض مع تحرك الفرخ بالفرخ ، مع إطلاق عبارة الماتن هنا حيث قال : ( وفي بيضها درهم وربع ) وهو شامل لما قبل التحرك وبعده ، فهذا الإلحاق هنا نظرا إلى إطلاق عبارة المصنف لا يخلو من بعد . ( 2 ) أي غير المصنف . ( 3 ) أي المذكور في المتن . ( 4 ) أي من غير المملوك ، اعلم أنه لا فرق بين الحمام الأهلي وحمام الحرم في القيمة ، لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمام الحرم ، ويتصدق بقيمة غير الحرمي على المساكين بلا خلاف في ذلك ، للأخبار منها : خبر حماد بن عثمان ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل أصاب طيرين ، واحدا من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم ، قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ، ويتصدق بجزاء الآخر ) « 1 » ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل أهدي له حمام أهلي وجيء به وهو في الحرم محلّ ، قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ) « 2 » ، وهو دال على التصدق بثمن حمام غير الحرم على المساكين ، ومثله غيره ، وصحيح صفوان بن يحيى عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب كفارات الصيد حديث 6 . ( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب كفارات الصيد حديث 10 .