تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
الدروس ، ( وفي كثير الجراد شاة ) ( 1 ) ، والمرجع في الكثرة إلى العرف ، ويحتمل اللغة فيكون الثلاثة كثيرا ، ويجب لما دونه في كل واحدة تمرة ، أو كف . ( ولو لم يمكن التحرز ) من قتله ، بأن كان على طريقة بحيث لا يمكن التحرز منه إلا بمشقة كثيرة لا تتحمل عادة ، لا الإمكان الحقيقي ( فلا شيء ( 2 ) . وفي القملة ) يلقيها عن ثوبه ، أو بدنه وما أشبههما ، أو يقتلها ( كف ) من ( طعام ) ( 3 ) ، ولا
شرح
- عبد اللّه عليه السّلام ( قلت ما تقول . في رجل قتل جرادة وهو محرم ، قال : ثمرة خير من جرادة ) « 1 » ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( في محرم قتل جرادة ، قال : يطعم ثمرة ، وثمرة خير من جرادة ) « 2 » . وعن النافع والشرائع والقواعد والغنية والمراسم والمقنعة كف من طعام لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن محرم قتل جرادة ، قال : كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة 3 . وعن المبسوط والتهذيب والتحرير والمدارك التخيير بينها جمعا بين الأخبار . ( 1 ) بلا خلاف فيه ، لصحيح ابن مسلم المتقدم ، ويرجع في تحديد الكثرة إلى العرف . ( 2 ) أي لا إثم ولا كفارة ، لصحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بدّا فقتل فلا بأس ) « 4 » ، وصحيح معاوية ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون ؟ قال : يتنكبونه ما استطاعوا ، قلت : فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم ؟ قال : لا شيء عليهم ) 5 . ( 3 ) ففي قتلها أو إلقائها كف من طعام ، لخبر حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال : فليطعم مكانها طعاما ) « 6 » ، وصحيح الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وإن فعل شيئا من ذلك خطاء فليطعم مكانها طعاما قبضة يده ) « 7 » . وبعضهم كسيد المدارك حمل الكفارة على الاستحباب ، لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ما تقول في محرم قتل قملة ، قال : لا شيء في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها ) 8 ، وحمل عند المشهور على الضرورة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب كفارات الصيد حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب كفارات الصيد حديث 2 و 6 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب كفارات الصيد حديث 1 و 2 . ( 6 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 1 . ( 7 ) ( 7 و 8 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 3 و 6 .