تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
( أحدهما ) فيجب الأول على المحرم في الحل ، والثاني على المحل في الحرم بقرينة ما تقدم ، ترتيبا وواجبا ، ( وفي بيضها ( 1 ) درهم وربع ) على المحرم في الحرم . ( ويتوزعان على أحدهما ) ، وفي بعض النسخ إحداهما فيهما ( 2 ) أي الفاعلين ، أو الحالتين فيجب درهم على المحرم في الحل ، وربع على المحل في الحرم . ولم يفرّق في البيض بين كونه قبل تحرك الفرخ وبعده . والظاهر أن مراده الأول ( 3 ) ، أما الثاني ( 4 ) فحكمه حكم الفرخ كما صرح به
شرح
( 1 ) مع عدم تحرك الفرخ فعلى المحل في الحرم ربع درهم ، لصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الحمام درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم ) « 1 » ، وهو محمول على المحل في الحرم بقرينة صحيح ابن الحجاج المتقدم ، وقد تقدم الكلام في ذلك . وعلى المحرم في الحل درهم ، لصحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخة ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم ) « 2 » ، وهو محمول على المحرم في الحل بشهادة خبر أبي بصير المتقدم في قتل فرخ الحمام ويجتمع الأمران من الدرهم والربع على المحرم في الحرم ، فالدرهم لإحرامه والربع للحرم ، لقاعدة تعدد المسببات بتعدد الأسباب . ( 2 ) في الموضعين من كلام الماتن . ( 3 ) أي قبل تحرك الفرخ . ( 4 ) أي بعد تحرك الفرخ ففيه حمل كما عن الشيخ وأكثر الأصحاب ، لصحيح علي بن جعفر ( سألت أخي موسى عليه السّلام عن رجل كسر بيض الحمام ، وفي البيض فراخ قد تحرك ، فقال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ، ويتصدق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم ) « 3 » ، بإرادة الحمل من الشاة ، ويشهد له صحيح الحلبي ( قال : حرّك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم ، فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال : جديين أو حملين ) « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب كفارات الصيد حديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد حديث 8 . ( 4 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب كفارات الصيد حديث 2 .