تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
والثاني لكونه في الحرم ، والأصل عدم التداخل ، خصوصا مع اختلاف حقيقة الواجب . ( وفي فرخها حمل ) ( 1 ) بالتحريك من أولاد الضأن ما سنه أربعة أشهر فصاعدا ( 2 ) ، ( ونصف درهم عليه ) ( 3 ) أي على المحرم في الحرم ( 4 ) ، ( ويتوزعان على )
شرح
- السبب ، وعن العماني شاة فقط وهو واضح الضعف كما في الجواهر . للمحرم في الحل على المشهور ، للأخبار منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ، قال : عليه شاة - إلى أن قال - قلت : فمن قتل فرخا من حمام الحرم وهو محرم ، قال عليه السّلام : عليه حمل ) « 1 » . ( 1 ) وعن الكافي والغنية إن الحمل في فرخ حمام الحرم كما هو مورد الرواية ، وفي فرخ حمام غيره نصف درهم ، وهما محجوجان بأخبار منها : صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخة ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم ) 2 وهو مطلق يشمل حمام الحرم وغيره . ( 2 ) كما عن التذكرة والمنتهى والتحرير ، ويؤيده كلام أهل اللغة كما عن ابن قتيبة عن أدب الكاتب : ( فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه فهو حمل وخروف ) نعم يعارضه ما عن الدميري أنه إذا بلغ ستة أشهر . ( 3 ) ونصف درهم في فرخ الحمام على المحل في الحرم ، للأخبار منها : صحيح ابن الحجاج ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محلّ ، فقال لي : لم ذبحتهما ؟ فقلت : جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما ، فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم فذبحتهما ، فقال : عليك قيمتها ، قلت : كم قيمتها ؟ قال : درهم وهو خير منهما ) « 3 » ، وعليه يحمل صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم ) 4 ، ومثله صحيح عبد الرحمن الآخر 5 . ( 4 ) فالشاة لإحرامه ونصف درهم لكونه في الحرم لتعدد السبب ، بالإضافة إلى أخبار منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم ، قال : عليه شاة وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم ) « 6 » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد حديث 9 و 1 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب كفارات الصيد حديث 7 و 5 و 1 . ( 6 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب كفارات الصيد حديث 5 .