( والقبج ) ( 1 ) بسكون الباء وهو الحجل ( والدراج ( 2 ) من صغار الغنم إن تحرك الفرخ ) في البيضة . كذا أطلق المصنف هنا وجماعة ، وفي الدروس جعل في الأولين مخاضا من الغنم ، أي من شأنها الحمل ، ولم يذكر الثالث ، والنصوص خالية عن ذكر الصغير ، والموجود في الصحيح منها أن في بيض القطاة بكارة من الغنم ، وأما المخاض فمذكور في مقطوعة ، والعمل على الصحيح .
وقد تقدم أن المراد بالبكر الفتي ، وسيأتي أن في قتل القطا والقبج والدراج حمل مفطوم ، والفتى أعظم منه ، فيلزم وجوب الفداء للبيض أزيد مما يجب في الأصل ، إلا أن يحمل الفتى على الحمل فصاعدا ، وغايته حينئذ تساويهما في الفداء . وهو سهل .
وأما بيض القبج والدراج فخال عن النص ، ومن ثم اختلفت العبارات فيها ، ففي بعضها اختصاص موضع النص وهو بيض القطا ، وفي بعض ومنه الدروس الحاق القبج ، وفي ثالث إلحاق الدراج بهما ، ويمكن إلحاق القبج بالحمام في البيض ، لأنه صنف منه .
( وإلا ) يتحرك الفرخ ( أرسل في الغنم بالعدد ) ( 3 ) كما تقدم في النعام ( فإن )
شرح
- التي بلغت سنا يمكن فيه الحمل كما فسره البعض على ما في المسالك ، وهذا يلزم أن يكون في البيضة أكثر مما يلزم في أصلها ، وكذلك يأتي الإشكال إذا قلنا أن في البيضة بكرا من الغنم وهو الفتي إذ الفتي أعظم من المعظوم وأكبر سنا .
( 1 ) وليس في بيض القبج نص بالخصوص كما نص على ذلك في المدارك والمسالك وغيرهما ، ولكن أكثر الأصحاب ألحق بيض القبج ببيض القطا للمشابهة ، وابن البراج والشارح وسيد المدارك ألحقه ببيض الحمام ، لأن القبج صنف منه ، وفي بيضة درهم كما سيأتي إنشاء اللّه تعالى .
( 2 ) كما في القواعد والجامع والحاقة بالقطا للمشابهة أيضا .
( 3 ) بلا خلاف فيه ، لصحيح منصور بن حازم وسليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألناه عن محرم وطئ بيض القطا فشدخه ، قال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل ) « 1 » ، وهو محمول على ما لو لم يتحرك الفرخ جمعا بينه وبين ما تقدم المقتضي لتغاير الموضوع بسبب تغاير الحكم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب كفارات الصيد حديث 1 .