لا كغيره من الكفارات . ويعتبر في الأنثى صلاحية الحمل ، ومشاهدة الطرق ، وكفاية الفحل للإناث عادة ، ولا فرق بين كسر البيضة بنفسه ودابته ( 1 ) ، ولو ظهرت فاسدة ، أو الفرخ ميتا فلا شيء ( 2 ) ، ولا يجب تربية الناتج ( 3 ) ، بل يجوز صرفه من حينه ، ويتخير بين صرفه مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره من مال الكعبة ( 4 ) .
( فإن عجز ) عن الإرسال ( فشاة عن البيضة ) الصحيحة ( 5 ) ، ( ثم ) مع العجز عن الشاة ( إطعام عشرة مساكين ) ( 6 ) . . .
شرح
- الفحل مع اشتراط صلاحية الإناث للحمل ، بلا خلاف في ذلك ، للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل ، فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله ، وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما ينتج الإبل فهو هدي بالغ الكعبة ) « 1 » .
( 1 ) لصحيح أبي الصباح الكناني ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها ، قال : قضى فيها أمير المؤمنين عليه السّلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث ، فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة ، وقال عليه السّلام : وما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه ) « 2 » .
( 2 ) قال في المدارك : ( ولو ظهرت البيضة فاسدة أو الفرخ ميتا لم يلزمه شيء كما نص عليه في المنتهى لأنه بمنزلة الحجر ) .
( 3 ) لظهور الأخبار المتقدمة في ذلك .
( 4 ) قال في المدارك : ( وليس في الأخبار ولا في كلام أكثر الأصحاب تعيين مصرف هذا الهدي ، والظاهر أن مصرفه مساكين الحرم كما في مطلق جزاء الصيد ، مع إطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة ، وجزم الشارح في الروضة بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره من أموال الكعبة وهو غير واضح ) .
( 5 ) لأن الفاسدة لا شيء فيها .
( 6 ) وإن عجز صام ثلاثة أيام على المشهور ، لخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السّلام ( سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم ، قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب كفارات الصيد حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب كفارات الصيد حديث 2 .