لكل مسكين مد ( 1 ) وإنما أطلق ( 2 ) لأن ذلك ضابطه حيث لا نص على الزائد ، ومصرف الشاة والصدقة كغيرهما ( 3 ) ، لا كالمبدل ، ( ثم صيام ثلاثة ) أيام لو عجز عن الإطعام .
[ في كسر كل بيضة من القطا ]
( وفي كسر كل بيضة من القطا ( 4 ) . . . )
شرح
- البيض ، قلت : فإن البيض يفسد كله ويصلح كله ؟ قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن لم ينتج فليس عليه شيء ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ) « 1 » .
وعن الصدوق من لم يجد شاة صام ثلاثة أيام فإن لم يقدر أطعم عشرة مساكين ، لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في بيضة النعام شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع فكفارته إطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم ) 2 ، وهو ضعيف لاعراض الأصحاب عنه .
( 1 ) كما نص عليه الخبر ، وأطلق القاضي أنه يعطى مدان ولا دليل عليه .
( 2 ) أي المصنف فلم يقيد الإطعام بمد .
( 3 ) من الكفارات فتصرف على الفقراء والمساكين ، والمعنى أن مصرف البدل هنا هو المساكين كمصرف الكفارات ، لا كمثل مصرف البدل في مصالح الكعبة وذلك لعدم تقييد المصرف هنا بالكعبة .
( 4 ) ففيه صغير الغنم إن تحرك الفرخ في البيضة ، لصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في كتاب علي عليه السّلام : في بيض القطا مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل ) « 3 » ، والبكارة جمع لبكر وبكرة ، وهو ما كان صغيرا وفتيا .
وعن الشيخ وابني حمزة وإدريس أنه يجب مخاض من الغنم ، لمضمر سليمان بن خالد ( سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه ، قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم ) « 4 » ، وحمل ذيله على ما لو تحرك الفرخ ، كما أن صدره على أنه لم يتحرك ، وهذه الرواية قد اشتمل سندها على عدة من الضعفاء كما في المدارك ، وعلى كل فسيأتي أن في قتل القطا حمل فطيم فكيف يجب في بيضها إن تحرك فيه الفرخ مخاض من الغنم وهي -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب كفارات الصيد حديث 5 و 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب كفارات الصيد حديث 4 .
( 4 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب كفارات الصيد حديث 4 .