وهذا هو الأقوى ، وفي الدروس نسب مشاركتهما له إلى الثلاثة ( 1 ) . وهو مشعر بالضعف . وتظهر فائدة القولين ( 2 ) في وجوب إكمال إطعام العشرة وإن لم تبلغها القيمة على الثاني ، والاقتصار ( 3 ) في الإطعام على مد .
[ في كسر بيض النعام ]
( وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل ) ( 4 ) وهي الفتية ، منها بنت المخاض فصاعدا ( 5 ) مع صدق اسم الفتى . والأقوى إجزاء البكر ، لأن مورد النص البكارة وهي جمع لبكر وبكرة ( إن تحرك الفرخ ) في البيضة ، ( وإلا ) يتحرك ( أرسل فحولة الإبل في إناث ) منها ( بعدد البيض ، فالناتج هدي ) بالغ الكعبة ( 6 ) ،
شرح
- فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) « 1 » .
( 1 ) أي نسب مشاركة الثعلب والأرنب للظبي إلى الثلاثة ، أي الشيخين والمرتضى .
( 2 ) فعلى القول بالإلحاق يقتصر على القيمة فلو نقصت عن العشرة فلا يجب الإكمال ولو زادت عن العشرة فيقتصر على العشرة ، ويتبعها الصوم وعلى القول الثاني الذي قواه الشارح فعليه إطعام عشرة مساكين عند العجز عن الشاة ، سواء بلغت قيمته ذلك أو لا ، وعند العجز عن الإطعام يصوم عشرة أيام للرواية العامة .
( 3 ) من لوازم القول الثاني ، وإطعامه مدا لأنه هو الظاهر من الرواية العامة ، بخلاف القول الأول فيأتي فيه الخلاف المتقدم في النعامة من إطعامه مدا أو مدين .
( 4 ) إن تحرك الفرخ في البيضة بلا خلاف فيه ، لصحيح علي بن جعفر قال ( سألت أخي عليه السّلام عن رجل كسر بيض نعام ، وفي البيض فراخ قد تحرك ، فقال : عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر ) « 2 » ، وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في كتاب علي عليه السّلام : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم ، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل ) « 3 » ، والبكر هو النقي من الإبل والأنثى بكرة كما عن الجمهرة والقاموس ، بل قال في الجواهر ( بل لعله المعروف في اللغة ) .
( 5 ) وعن ابن الأعرابي : البكر ابن المخاض وابن اللبون والحق والجذع .
( 6 ) ويشترط عدد الإناث بعدد البيض ، وأما الذكور فلا تقدير لها إلا ما احتاجت إليها الإناث عادة ، ثم لا يكفي الإرسال بل لا بد من مشاهدة كل واحدة منها قد طرقها -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد حديث 13 .
( 2 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب كفارات الصيد حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب كفارات الصيد حديث 4 .