تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
الشاة ، ( وسدس ما مضى ) فيطعم عشرة ، ثم يصوم عشرة ، ثم ثلاثة ومقتضى تساويها في الفض والصوم أن قيمتها لو نقصت عن عشرة لم يجب الإكمال ، ويتبعها الصوم . وهذا يتم في الظبي خاصة ، للنص . أما الآخران فألحقهما به جماعة تبعا للشيخ ، ولا سند له ظاهرا . نعم ورد فيهما شاة ، فمع العجز عنها يرجع إلى الرواية العامة ( 1 ) بإطعام عشرة مساكين لمن عجز عنها ، ثم صيام ثلاثة .
شرح
الإطعام وهو الذي ذهب إليه سيد المدارك ، وغيره جعل الصوم ثلاثة أيام بعد العجز عن صوم عشرة أيام ، والصوم عشرة بعد العجز عن إطعام العشرة لما تقدم من صحيح أبي عبيدة الدال على الصوم يوما لكل مسكين إذا عجز عن إطعامه . وأما الثعلب والأرنب ففيهما شاة ، بلا خلاف في ذلك ، لصحيح الحلبي ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأرنب يصيبه المحرم فقال : شاة هديا بالغ الكعبة ) « 1 » ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل قتل ثعلبا فقال : عليه دم ، قلت فأرنبا ، قال : مثل ما في الثعلب ) 2 ، هذا وقال سيد المدارك : ( واختلف الأصحاب في مساواتهما للظبي في الأبدال من الطعام والصيام ، فذهب الشيخان والمرتضى وابن إدريس إلى تساوي الثلاثة في ذلك ، واقتصر ابن الجنيد وابن بابويه وابن أبي عقيل على الشاة ولم يتعرضوا لإبدالهما ، والأصح ثبوت الأبدال فيهما كما في الظبي لقوله عليه السّلام في صحيحة أبي عبيدة : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دارهم ، فإن الجزاء فتناول للجميع ، وفي صحيحة معاوية بن عمار : ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام ، وهي متناولة للجميع أيضا . وقوّى الشارح عدم إلحاقهما بالظبي في الأبدال ، ثم حكم بالانتقال مع العجز عن الشاة هنا إلى إطعام عشرة مساكين ثم صيام الثلاثة أيام لهذه الرواية ، وقال : إن الفرق بين مدلول الرواية وبين إلحاقهما بالظبي يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين ، فعلى الإلحاق يقتصر على القيمة ، وعلى الرواية يجب إطعام العشرة . ويتوجه عليه أن رواية أبي عبيدة المتضمنة للاقتصار على التصدق بقيمة الجزاء متناولة للجميع فلا وجه لتسليم الحكم في الظبي ومنعه هنا ، مع أن اللازم مما ذكره زيادة فداء الثعلب عن فداء الظبي وهو بعيد جدا ) . ( 1 ) وهي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ومن كان عليه شاة فلم يجد -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب كفارات الصيد حديث 2 و 4 .