التي كمل سنها خمس سنين ، سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها ، ذكرها وأنثاها ، والأولى المماثلة بينهما في ذلك ( ثم الفضّ ) ( 1 ) أي فض ثمن البدنة لو
شرح
- قول اللّه عز وجل :فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، قال عليه السّلام : في النعامة بدنة ) « 1 » ، ومثلها غيرها .
والبدنة : هي الناقة على ما نصّ عليه الجوهري في الصحاح ، وعن أبي عبيدة الناقة من الإبل بمنزلة المرأة والجمل بمنزلة الرجل ، ومقتضاه عدم إجزاء الذكر ، وعن الشيخ وجماعة الاجزاء لصدق اسم البدنة على الذكر والأنثى كما نص عليه جماعة من أهل اللغة كالفيروزآبادي في القاموس وابن منظور في لسان العرب ، ولخبر أبي الصباح الكناني ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل في الصيد : من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ، قال : في الظبي شاة وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النعامة جزور ) « 2 » .
وأما كونها ما كمل لها خمس سنين فقال في الجواهر : ( لما كانت البدنة اسما لما يهدي اعتبر فيها السن المعتبر في الهدي ، نعم مقتضى إطلاق النص والفتوى اجزاؤها معه - أي مع الصيد - وافقت النعامة في الصغر والكبر وغيرهما أم لا خلافا للمحكي عن التذكرة فاعتبر المماثلة بين الصيد وفدائه ، ففي الصغير من الإبل ما في سنه ، وفي الكبير كذلك ، وفي الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى ، ولم نقف له على دليل سوى دعوى كونه المراد من المماثلة في الآية ، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص المقتضي كون مسمى البدنة مثلا مماثلا للنعامة على كل حال ) .
( 1 ) أي مع العجز عن البدنة يقوّمها ويفضّ الثمن على البر ، فيتصدق به على كل مسكين مدان ، ولا يلزم الزيادة على ستين مسكينا ، نسب إلى الأكثر ، للأخبار منها : صحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في محرم قتل نعامة ، قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من طعام ستين مسكينا لم يزد على طعام ستين ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة ) « 3 » ، وصحيح أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم بدراهم ، ثم قوّمت الدراهم طعاما ، لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب كفارات الصيد حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب كفارات الصيد حديث 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد حديث 7 .