تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
عدم الفرق ( 1 ) بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفض الستين وعدمه وفي الدروس نسب ذلك إلى قول مشعرا بتمريضه . والأقوى جواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت من الإطعام ، ولو زاد ما لا يبلغ القدر ( 2 ) صام عنه يوما كاملا . ( ثم صيام ثمانية عشر ( 3 ) يوما ) لو عجز عن صوم الستين وما في معناها ( 4 )
شرح
- عبد اللّه عليه السّلام ( بثمن قيمة الهدي طعاما ، ثم يصوم لكل مدّ يوما ، فإذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه ) « 1 » ، وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ) 2 . وذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل إلى الاكتفاء بصوم ثمانية عشر يوما مع العجز عن الاطعام مطلقا ، لصحيح معاوية بن عمار المتقدم ( فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ) 3 ، وصحيح ابن مسكان عن أبي بصير وهو ليث المرادي كما استظهره في المدارك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ، قال : عليه بدنة ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : يطعم ستين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ) 4 ، ولا بدّ من حملها على ما لو تعذر عليه صوم الستين جمعا بين الأخبار . ( 1 ) أي يجب صيام الستين سواء بلغت القيمة إطعام ستين مسكينا أو أقل أو أكثر على تقدير إمكان الفض ، وقال عنه الشارح في المسالك بأنه لا شاهد له ، بل يجب صوم ما تسع القيمة على المساكين كما يقتضيه صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن قوله : أو عدل ذلك صياما ، قال عليه السّلام : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ ، لكل طعام مسكين يوما ) « 5 » . ( 2 ) أي لو بقي ما لا يبلغ المد أو المدين فهل عليه صوم يوم كامل ، ففي المنتهى أنه كذلك لا نعلم فيه خلافا لأن صيام اليوم لا يتبعض والسقوط غير ممكن لشغل الذمة فيجب صوم يوم كامل ، واحتمل كما في المسالك والمدارك بأن صوم اليوم إنما يجب بدلا عن المد أو المدين وهنا غير متحقق ، والأقوى الأول وهو أحوط . ( 3 ) يعلم مما تقدم . ( 4 ) من فضّ قيمتها على المساكين .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد حديث 5 و 10 و 13 و 3 . ( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد حديث 10 .