وإن ( 1 ) قدر على صوم أزيد من الثمانية عشر ( 2 ) ، نعم لو عجز عن صومها ( 3 ) وجب المقدور ( 4 ) والفرق ( 5 ) ورود النص بوجوب الثمانية عشر لمن عجز عن الستين الشامل لمن قدر على الأزيد قلا يجب . وأما المقدور من الثمانية عشر فيدخل في عموم فأتوا منه ما استطعتم ( 6 ) ، لعدم المعارض ، ولو شرع في صوم الستين قادرا عليها فتجدد عجزه بعد تجاوز الثمانية عشر اقتصر على ما فعل ( 7 ) وإن كان شهرا ، مع احتمال وجوب تسعة حينئذ ( 8 ) لأنها بدل عن الشهر المعجوز عنه ( 9 ) .
( والمدفوع إلى المسكين ) على تقدير الفض ( نصف صاع ) مدّان في المشهور ( 10 ) ، وقيل : مد . وفيه قوة ،
[ في بقرة الوحش وحماره بقرة ]
( وفي بقرة الوحش وحماره بقرة ) ( 11 ) مسنة
شرح
( 1 ) وصلية .
( 2 ) لإطلاق الأخبار المتقدمة .
( 3 ) أي صوم الثمانية عشر يوما .
( 4 ) لقاعدة الميسور والمعسور .
( 5 ) بين العجز عن الستين فينتقل إلى الثمانية عشر يوما وإن كان يقدر على الأزيد ، وبين العجز عن الثمانية عشر يوما فيصوم بحسب القدرة .
( 6 ) فهو حديث نبوي ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) « 1 » .
( 7 ) لسقوط التكليف عند عدم القدرة .
( 8 ) أي حين عجزه عن الشهر الثاني .
( 9 ) قال في الجواهر ( لأن المعجوز شهر وبدله تسعة وإن قدر على الأكثر كما يؤمى إليه ما تسمعه في البقرة ) .
( 10 ) قد تقدم الكلام فيه .
( 11 ) على المشهور ، للأخبار منها : صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في قول اللّه عز وجل : فجزاء مثل ما قتل من النعم ، قال عليه السّلام : في النعامة بدنة وفي الحمار الوحشي بقرة وفي الظبي شاة وفي البقر بقرة ) « 2 » ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قلت :
فإن أصاب بقرة أو حمار الوحش ما عليه ؟ قال : عليه بقرة ) « 3 » .
هامش
( 1 ) غوالي اللئالي ج 4 ص 58 حديث 206 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب كفارات الصيد حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب كفارات الصيد حديث 10 .